المعتبر (١) ، بل : علماء الإسلام ، كما عن المنتهى (٢).
وظاهر النصوص والفتاوى بل صريح بعضها أنّه من حيث هو معتبر في الصلاة ومن جملة أفعالها ، ولا ينافيه شرطيّته لسائر الأفعال الواقعة حاله من التكبير والقراءة والركوع الذي ستعرف اشتراط كونه عن قيام ؛ إذ لا تنافي بين الجهتين ، بل ظاهر معاقد إجماعاتهم المحكيّة كصريح بعض كلماتهم : أنّ ركنيّته ـ التي انعقد إجماعهم عليها ـ إنّما هي بهذه الملاحظة ، أي بلحاظ نفسه من حيث هو ، لا من حيث شرطيّته لركن آخر من تكبيرة الإحرام أو الركوع ، ولكن إقامة الدليل عليه مشكل ، خصوصا لو فسّر الركن بما كانت زيادته كنقصه عمدا وسهوا مبطلة ، كما في جملة من كلماتهم ، بل عن غير واحد نسبته إلى الأصحاب ، فجعلوا اتّفاق كلمتهم على أنّه ركن دليلا عليه بالمعنى المزبور ، فاحتاجوا في الموارد الكثيرة ـ التي علم عدم اختلال الصلاة بزيادة القيام فيها ـ إلى التشبّث بأدلّتها الخاصّة الدالّة عليه ، وجعلوها مخصّصة لما اقتضاه قاعدة الركنيّة ، كما في زيادة الركوع في بعض الموارد.
وكيف كان فقد استشكل جماعة من المتأخّرين ـ منهم المحقّق الثاني (٣) ـ على ما حكي (٤) عنهم إطلاق القول بركنيّة القيام : بأنّ ناسي القراءة وأبعاضها صلاته صحيحة مع فوات بعض القيام ، المستلزم لفوات المجموع ، فعدلوا عن القول بالإطلاق إلى ما حكي عن الشهيد في بعض
__________________
(١) المعتبر ٢ : ١٥٨ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٨ : ٥٧.
(٢) منتهى المطلب ٥ : ٨ ، وحكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة ١ : ٢١٥.
(٣) جامع المقاصد ٢ : ٢٠٠.
(٤) الحاكي هو الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة ١ : ٢١٦.