عجز عن الركوع والسجود على كلّ حال كما لا يخفى (١). انتهى كلام شيخنا المرتضى رحمهالله.
بل الأظهر تقديم كلّ من الركوع والسجود على القيام فضلا عن كليهما ؛ لعين ما مرّ.
(وإلّا) أي وإن لم يتمكّن من القيام ولو في بعض الصلاة أصلا حتى ببعض مراتبه الميسورة التي تقدّمت الإشارة إلى أنّها لا تسقط بمعسورها ، كفاقد الانتصاب أو الاستقلال أو الاستقرار المقابل للاضطراب لا المشي ؛ فإنّ فيه إشكالا كما ستعرفه (صلّى قاعدا) لا مضطجعا أو مستلقيا ، كما يدلّ عليه أخبار كثيرة :
منها : حسنة أبي حمزة عن أبي جعفر عليهالسلام في قول الله عزوجل :(الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِهِمْ) (٢) قال : «الصحيح يصلّي قائما «وَقُعُوداً» : المريض يصلّي جالسا «وَعَلى جُنُوبِهِمْ» : الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلّي جالسا» (٣).
وخبر محمّد بن إبراهيم عمّن حدّثه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «يصلّي
__________________
١٠٨ ، والمجموع ٤ : ٣١٣ ، والتهذيب ـ للبغوي ـ ٢ : ١٧٣ ، وحلية العلماء ١ :٢٢٠ ، والوسيط ٢ : ١٠١ و ١٠٢ ، والوجيز ١ : ٤١ ، والعزيز شرح الوجيز ١ :٤٨٠ ، وروضة الطالبين ١ : ٣٤٠ ، والمغني ١ : ٨١٤ ، والشرح الكبير ٢ : ٨٩ ، والمبسوط ـ للسرخسي ـ ١ : ٢١٣ ، والهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ٧٧ ، وتحفة الفقهاء ١ : ١٩٠.
(١) كتاب الصلاة ١ : ٢٣٧.
(٢) آل عمران ٣ : ١٩١.
(٣) الكافي ٣ : ٤١١ / ١١ ، التهذيب ٣ : ١٧٦ ـ ١٧٧ / ٣٩٦ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب القيام ، ح ١.