نعم ، بناء على عدم كونها إشارة إلى التسبيح المعهود يمكن الخدشة في إطلاقها بوروده مورد حكم آخر ، فليتأمّل.
ثمّ إنّ مقتضى ظاهر المتن وغيره (١) كصريح غير واحد (٢) : عدم الفرق في وجوب التعويض عن الفاتحة بغيرها من القرآن أو الذكر بين أن يعرف سورة كاملة من القرآن عدا الحمد أم لا ، فيجب عليه ـ بناء على وجوب السورة ـ قراءة السورة الكاملة من حيث هي امتثالا لأمرها بعد أن قرأ شيئا منها أو من غيرها عوض الفاتحة.
خلافا للمحكيّ عن المنتهى (٣) فلم يوجب التعويض لدى العلم بسورة كاملة ، بل اكتفى بقراءة السورة ، فكأنّ مستنده الأصل بعد البناء على سقوط أمر الفاتحة بالتعذّر وعدم ثبوت الأمر ببدلها بالخصوص ، بل الثابت عند الجهل بالفاتحة هو قراءة شيء من القرآن ؛ لعموم (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ) (٤) ونظائره ممّا عرفت ممّا يحصل امتثاله بقراءة السورة ، مضافا إلى ما فيه من شبهة القران ، كما عن كشف اللثام (٥).
وأجيب عنه :
أمّا عن شبهة القران : بعدم تناول ما دلّ على النهي عنه لمثل الفرض بديهة.
وأمّا الأصل : فهو مقطوع بما دلّ على وجوب التعويض عن الفاتحة
__________________
(١) الحاشية على مدارك الأحكام ٣ : ٢٥.
(٢) مثل الشهيد في الذكرى ٣ : ٣١٠ ، والشهيد الثاني في الروضة البهيّة ١ : ٦١١.
(٣) منتهى المطلب ٥ : ٦٨ ، ضمن الفرع الأوّل ، والحاكي عنه هو الفاضل الاصبهاني في كشف اللثام ٤ : ٢٠ ، وكذا العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٣٧١.
(٤) المزّمّل ٧٣ : ٢٠.
(٥) كشف اللثام ٤ : ٢٠ ، وحكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة ١ : ٣٤٢.