(والمسنون في هذا القسم : الجهر بالبسملة في مواضع الإخفات في أوّل الحمد وأوّل السورة).
وقد اختلفت كلمات الأصحاب في هذه المسألة على ما حكي (١) عنهم ـ بعد اتّفاقهم على وجوب الجهر بها في مواضع يجب الجهر فيها بالقراءة كسائر أجزائها ـ على خمسة أقوال :
الأوّل : استحبابه مطلقا ـ سواء كان في حقّ الإمام أو غيره ـ في الأوليين وغيرهما ، ومنه ثالثة المغرب وأخيرتا العشاء. وهذا القول هو المشهور على ما ادّعاه غير واحد (٢).
الثاني : اختصاصه بالأوليين ، وأمّا الأخيرتان فلا يستحبّ الجهر فيهما في شيء من الصلوات ، بل لا يجوز ، اختاره في السرائر (٣).
الثالث : اختصاص استحباب الجهر بها للإمام خاصّة دون من عداه ، حكي ذلك عن ابن الجنيد (٤).
الرابع : وجوبه مطلقا ، نسب هذا القول إلى القاضي ابن البرّاج في المهذّب ، حيث عدّ من واجبات الصلاة الجهر بـ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ
__________________
(١) الحاكي هو السيّد الشفتي في مطالع الأنوار ٢ : ٥٤.
(٢) مثل : العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ١٧٢ ، ضمن المسألة ٩٤ ، والشهيد في الذكرى ٣ : ٣٣٣ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٢٦٨ ، والمجلسي في بحار الأنوار ٨٥ : ٧٥ ، والبحراني في الحدائق الناضرة ٨ : ١٦٧ ، والسيّد الشفتي في مطالع الأنوار ٢ : ٥٤.
(٣) السرائر ١ : ٢١٨.
(٤) حكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ١٧٢ ، ضمن المسألة ٩٤ ، وكذا الشهيد في الذكرى ٣ : ٣٣٣.