وحكي عن العلّامة في عدّة من كتبه عكسه (١) ، مع تصريحه في منتهاه بالتساوي للمنفرد (٢).
وربما نسب إلى ظاهر كثير من الأصحاب المعبّرين بأنّ المصلّي بالخيار في الأخيرتين بين القراءة والتسبيح القول بالتساوي (٣). وفيه تأمّل.
وحكي عن ابن الجنيد استحباب التسبيح للإمام إذا تيقّن أنّه ليس معه مسبوق ، وأمّا إن علم دخول المسبوق أو احتمله ، قرأ ليكون ابتداء الصلاة للداخل بقراءة ، والمنفرد يجزئه أيّهما فعل (٤).
ومنشؤ هذا الخلاف اختلاف الأخبار.
واستدلّ للقول بأفضليّة التسبيح مطلقا بأخبار كثيرة :
منها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام أنّه قال : «لا تقرأنّ في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام» قال : قلت : فما أقول فيهما؟ قال : «إن كنت إماما أو وحدك فقل :سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله ، ثلاث مرّات تكمله تسع تسبيحات ثمّ تكبّر وتركع» (٥).
ومنها : صحيحته الأخرى عنه عليهالسلام ، قال : «إذا أدرك الرجل بعض
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ٣ : ١٤٥ ، الفرع «ج» من المسألة ٢٢٩ ، منتهى المطلب ٥ : ٧٥ ، وحكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٣٨٢.
(٢) منتهى المطلب ٥ : ٧٥.
(٣) راجع : الحدائق الناضرة ٨ : ٣٨٨.
(٤) حكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ١٦٦ ، ضمن المسألة ٩٠.
(٥) الفقيه ١ : ٢٥٦ / ١١٥٨ ، الوسائل ، الباب ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ١.