التخصيص ، كما ستعرف.
ولكن يحتمل أن يكون المراد بالحالة التي ينتقل من الركوع إليها هي السجود ؛ إذ الظاهر أنّ الاعتدال قائما عقيب الركوع اعتبر غاية لرفع الرأس منه ، الذي هو من توابع الركوع.
وكيف كان ففي الخبر المتقدّم غنى وكفاية لإثبات اعتبار التكبير مع الرفع بعد البناء على المسامحة.
ولا يعارضه ما في بعض الأخبار المتقدّمة في مبحث تكبيرة الإحرام (١) من حصر التكبيرات المشروعة في الصلاة في عدد يلزمه عدم مشروعيّة التكبير للرفع من الركوع ؛ لإمكان أن يكون المراد بتلك الأخبار التكبيرات التي تتأكّد مطلوبيّتها ، كما تقدّمت الإشارة إليه في التكبيرات الافتتاحيّة ، فلا تصلح معارضة للنصّ الخاصّ بعد الإغضاء عن سنده ، كما تقتضيه قاعدة المسامحة ، فالإنصاف أنّ الالتزام باعتبار التكبير معه لا يخلو عن وجه ، والله العالم.
(و) يستحبّ أيضا (أن يدعو أمام التسبيح) بالدعاء الذي تعلّق الأمر به في صحيحة زرارة المتقدّمة (٢) (وأن يسبّح ثلاثا) بالتسبيحة الكبرى ، كما يدلّ عليه صحيحتا زرارة وحمّاد المتقدّمتان (٣) ، مضافا إلى النصوص المستفيضة التي تقدّم (٤) نقلها عند بيان الذكر الواجب (أو خمسا أو سبعا فما زاد).
__________________
(١) في ج ١١ ، ص ٤٦٨.
(٢) في ص ٤٥٨.
(٣) في ص ٤٥٨ و ٤٥٩.
(٤) في ص ٤٣٥ وما بعدها.