أمّا خصوص الخمس : فلم نعثر على نصّ يدلّ عليه ، عدا ما عن الفقه الرضوي من أنّه قال بعد الأمر بقوله : «سبحان ربّي العظيم ، ثلاث مرّات» : «وإن شئت خمس مرّات ، وإن شئت سبع مرّات ، وإن شئت التسع فهو أفضل» (١).
وأمّا السبع : فقد ورد في خبر هشام ، المتقدّم (٢) في صدر المبحث ، ففيه : «الفريضة من ذلك تسبيحة ، والسنّة ثلاث ، والفضل في السبع».
وأمّا استحباب ما زاد فربما يستشعر من الأخبار التي ورد فيها التعبير بكون ثلاث تسبيحات أو التسبيحة الواحدة أدنى ما يجزئ ، كما أنّه قد يشهد له بعض الأخبار الواردة في الحثّ على تطويل الركوع والسجود.
كموثّقة سماعة ، قال : قلت له : كيف حدّ الركوع والسجود؟ فقال :«أمّا ما يجزئك من الركوع فثلاث تسبيحات تقول : سبحان الله سبحان الله سبحان الله ، ومن كان يقوى على أن يطوّل الركوع والسجود فليطوّل ما استطاع يكون ذلك في تسبيح الله وتحميده وتمجيده والدعاء والتضرّع ، فإنّ أقرب ما يكون العبد إلى ربّه وهو ساجد ، فأمّا الإمام فإنّه إذا قام بالناس فلا ينبغي أن يطوّل بهم ، فإنّ في الناس الضعيف ومن له الحاجة ، فإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله كان إذا صلّى بالناس خفّ بهم» (٣).
وخبر أبي أسامة ـ المرويّ عن محاسن البرقي ـ قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : «عليكم بتقوى الله ـ إلى أن قال ـ وعليكم بطول
__________________
(١) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١٠٦ ، وعنه في الحدائق الناضرة ٨ : ٢٦٤.
(٢) في ص ٤٣٧.
(٣) التهذيب ٢ : ٧٧ / ٢٨٧ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب الركوع ، ح ٣ ، والباب ٦ من تلك الأبواب ، ح ٤.