مع النسيان ، ولكن يجب تقييدهما بالعمد بشهادة ما رواه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عمّن ترك قراءة القرآن ما حاله؟ قال : «إن كان متعمّدا فلا صلاة له ، وإن كان نسي فلا بأس» (١).
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام أنّه قال : «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود» ثمّ قال : «القراءة سنّة والتشهّد سنّة ، ولا تنقض السنّة الفريضة» (٢).
وصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : «إنّ الله عزوجل فرض الركوع والسجود ، والقراءة سنّة ، فمن ترك [القراءة] متعمّدا أعاد الصلاة ، ومن نسي القراءة فقد تمّت صلاته» (٣).
إلى غير ذلك من النصوص المستفيضة الآتية في محلّها ، الدالّة على عدم بطلان الصلاة بنسيان القراءة ، فالقول بركنيّتها ـ كما حكاه الشيخ في محكيّ مبسوطه عن بعض أصحابنا (٤) ، وعن التنقيح (٥) نسبته إلى ابن حمزة (٦) ـ ضعيف في الغاية.
ولا فرق فيما ذكر من وجوب الفاتحة عينا في كلّ صلاة وبطلانها بتركها بين الفريضة والنافلة ؛ كما هو المشهور ؛ لإطلاق أكثر ما تقدّم ، مضافا
__________________
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٥٧ / ٢٢٧ ، الوسائل ، الباب ٢٧ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ٥.
(٢) الفقيه ١ : ٢٢٥ / ٩٩١ ، الوسائل ، الباب ٢٩ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ٥.
(٣) الكافي ٣ : ٣٤٧ / ١ ، الوسائل ، الباب ٢٧ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ٢ وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
(٤) المبسوط ١ : ١٠٥ ، وحكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٣٥٠.
(٥) الحاكي عنه هو العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٣٥٠.
(٦) التنقيح الرائع ١ : ١٩٧ ، وراجع الوسيلة : ٩٩ و ١٠١.