هذا ، مع ما سمعت (١) من المدارك حكايتها عن التهذيب من وقوع السؤال فيها عن الجهر بالقراءة فيما لا ينبغي الإجهار فيه ، فلا يبقى حينئذ مجال لدلالتها على حكم التسبيح.
وكيف كان فالعمدة ما عرفت.
ثمّ إنّ ما ذكرناه من وجوب الإخفات في الظهرين فإنّما هو في غير يوم الجمعة ، وأمّا يوم الجمعة فيستحبّ الإجهار في الأوليين من ظهره على الأظهر الأشهر ، كما يدلّ عليه أخبار مستفيضة :
منها : صحيحة الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلّي الجمعة أربع ركعات أيجهر فيها بالقراءة؟ قال : «نعم ، والقنوت في الثانية» (٢).
وصحيحته الأخرى أو حسنته ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القراءة في الجمعة إذا صلّيت وحدي أربعا أجهر بالقراءة؟ فقال : «نعم» وقال : «اقرأ سورة الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة» (٣).
وخبر محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قال لنا : «صلّوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة ، واجهروا بالقراءة» فقلت : إنّه ينكر علينا الجهر بها في السفر ، فقال : «اجهروا» (٤).
__________________
(١) في ص ٢٤٥.
(٢) الفقيه ١ : ٢٦٩ / ١٢٣١ ، التهذيب ٣ : ١٤ ـ ١٥ / ٥٠ ، الاستبصار ١ : ٤١٦ / ١٥٩٤ ، الوسائل ، الباب ٧٣ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ١.
(٣) الكافي ٣ : ٤٢٥ / ٥ ، التهذيب ٣ : ١٤ / ٤٩ ، الوسائل الباب ٧٣ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ٣.
(٤) التهذيب ٣ : ١٥ / ٥١ ، الاستبصار ١ : ٤١٦ / ١٥٩٥ ، الوسائل ، الباب ٧٣ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ٦.