تحقيقاته من أنّه قال : إنّ القيام بالنسبة إلى الصلاة على أنحاء ، فالقيام في النيّة شرط كالنيّة ، والقيام في التكبير تابع له في الركنيّة ، والقيام في القراءة واجب غير ركن ، والقيام المتّصل بالركوع ركن ، فلو ركع جالسا بطلت صلاته وإن كان ناسيا ، والقيام من الركوع واجب غير ركن ؛ إذ لو هوى من غير قيام وسجد ناسيا ، لم تبطل صلاته ، والقيام في القنوت تابع له في الاستحباب (١). انتهى.
وعن المحقّق الثاني الاستشكال في استحباب القيام حال القنوت بأنّه متّصل بقيام القراءة ، فهو في الحقيقة قيام واحد ، فكيف يتّصف بعضه بالوجوب وبعضه بالاستحباب!؟ (٢)
وردّ بأنّ مجرّد الاتّصال ليس بمانع عن ذلك بعد وجود خواصّ الندب فيه (٣).
وربّما أجيب عن أصل الإشكال بما محصّله : أنّ الركن إذا كان مركّبا ذا أجزاء ، كالقيام والسجدتين ، فنقصه عبارة عن تركه رأسا ، أي ترك جميع أجزائه ، وزيادته عبارة عن زيادة الجميع ، فنقص القيام الركني معناه هو : أن لم يأت بشيء منه ، وزيادته عبارة عن زيادة جميعه المستلزم لزيادة التكبير والركوع ، ولا ينافيه اقتضاء زيادتهما أيضا للبطلان واستناد البطلان إليهما ؛
__________________
(١) حكاه عنه المحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٢٠٠ ـ ٢٠١ ، والعاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٣٢٦.
(٢) جامع المقاصد ٢ : ٢٠١ ، وحكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٣٢٦ ـ ٣٢٧.
(٣) كما في الحدائق الناضرة ٨ : ٥٧ ، وانظر : روض الجنان ٢ : ٦٦٦ ، ومدارك الأحكام ٣ : ٣٢٧.