في كونها مسوقة لبيان مجرّد الحكم الوضعي ، أعني بطلان الصلاة بزيادة السجدة التي تجب بقراءة العزائم كما لا يخلو عن وجه وإن كان الأوجه دلالتها على الحكم التكليفي أيضا.
وأوضح منها دلالة على ذلك ما لم يشتمل منها على التعليل المزبور ، كموثّقتي سماعة وعمّار ، المتقدّمتين (١) ، كما لا يخفى.
فالأظهر ما هو المشهور من حرمة قراءة العزائم في الصلاة.
خلافا لما يظهر من المدارك من الميل بل القول بالجواز ؛ فإنّه ـ بعد أن نقل استدلال المشهور بالدليل العقلي المزبور ، وناقش فيه ببعض المناقشات المزبورة ، واستدلّ لهم برواية زرارة ، المتقدّمة (٢) ، وناقش فيها بضعف السند ـ قال : وبإزائها أخبار كثيرة دالّة على الجواز. ثمّ ذكر جملة من الأخبار الآتية التي يظهر منها الجواز ، إلى أن قال : ويمكن الجمع بينها وبين رواية زرارة ، المتقدّمة بحملها على الكراهة ، كما يشهد به رواية عليّ ابن جعفر أنّه سأل أخاه موسى عليهالسلام : عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة «والنجم» وساق الحديث كما قدّمنا (٣) نقله ، ثمّ قال : والحقّ أنّ الرواية الواردة بالمنع ضعيفة جدّا ، فلا يمكن التعلّق بها ، فإن ثبت بطلان الصلاة بوقوع هذه السجدة في أثنائها ، وجب القول بالمنع من قراءة ما يوجبه من هذه السور ، ويلزم منه المنع من قراءة السورة كلّها إن أوجبنا قراءة سورة بعد الحمد وحرّمنا الزيادة ، أي على سورة ، وإن أجزنا أحدهما اختصّ المنع بقراءة ما يوجب السجود خاصّة ، وإن لم يثبت بطلان الصلاة بذلك
__________________
(١) في ص ٢٠٣ و ٢٠٤.
(٢) في ص ٢٠٣.
(٣) في ص ٢٠٤.