وأجيب (١) عن ذلك : بفساد المنع المزبور ؛ فإنّ تعليله عليهالسلام المنع من القراءة بقوله عليهالسلام : «فإنّ السجود زيادة في المكتوبة» يكفي لإثبات المقدّمتين الممنوعتين ؛ إذ لو لم تكن زيادة السجدة مطلقا محرّمة لما استقام التعليل ، وكذلك الحال بالنسبة إلى الفوريّة.
وفيه : أنّ هذا خروج عن الاستدلال بهذا الدليل ؛ إذ الاستدلال بكلّ دليل مبنيّ على الإغماض عمّا عداه من الأدلّة التي قد لا يلتزم بمفادها الخصم ، أو يلتزم به لمحض التعبّد ، أو على ضرب من التأويل ، كما هو الشأن في باب المناظرة.
ويتوجّه على الدليل المزبور أيضا : منع كون قراءة العزيمة مستلزمة للمحرّم ؛ لأنّ السجدة إمّا تجب فورا بقراءتها مطلقا حتى في أثناء الصلاة أم لا ، فعلى الأوّل لا حرمة في زيادتها ، بل تجب ، وعلى الثاني يجوز تأخيرها ، فهي غير مستلزمة للمحرّم.
نعم ، هي سبب لأمر الشارع إمّا بزيادة السجدة التي لو لا هذا السبب لكانت محرّمة ، أو بتأخير السجدة التي لو لا أنّها في الصلاة لوجبت فورا ، وليس للعقل استقلال بقبح مثل هذا السبب أو حرمته.
وما يقال من أنّ التسبيب إلى مزاحمة المضيّقين الموجب لسقوط أحدهما ولو كان بأمر الشارع بمنزلة ترك الساقط اختيارا ، لا يخلو عن تأمّل.
نعم ، قضيّة التعبّد بظواهر الأخبار الناهية عنه المعلّلة بأنّ السجود زيادة في المكتوبة : هي الالتزام بحرمته إن لم نقل بظهور مثل هذه النواهي
__________________
(١) المجيب هو السيّد الشفتي في مطالع الأنوار ٢ : ٤٤.