بالتقريب المزبور إنّما هو لزوم الإتيان بالسجدة التي تتحقّق بها الزيادة في المكتوبة عند الإتيان بموجبها اختيارا ، وأمّا أنّه متى تحقّق موجبه ولو من غير اختيار وجب العمل بما يقتضيه من فعل السجدة فورا ولو في أثناء الفريضة فلا يكاد يفهم من ذلك ؛ فإنّه إنّما استفدنا كون ما دلّ على فوريّة السجود مقدّما على حرمة القطع عند اختيار سببه بدلالة تبعيّة غير مقصودة بالخطاب ناشئة من جعل زيادتها من حيث هي علّة لتحريم موجبه ، لا المحذور المترتّب عليه فعلا وتركا ، فالموارد التي لا يصلح أن تكون زيادته موجبة لتحريم سببه لكونها خارجة عن اختيار المكلّف خارجة (١) عن مورد العلّة منطوقا ومفهوما ، فلا يمكن استفادة فوريّة السجدة فيها من ذلك إلّا بتنقيح المناط ، وهو غير منقّح.
ولو سلّم دلالته عليه ، فيرفع اليد عنه بالنسبة إلى ما لم يكن السبب اختياريّا بالنصوص الآتية الدالّة عليه في الجملة ، المتمّم بعدم القول بالفصل ، مضافا إلى عدم خلاف يعتدّ به فيه على الظاهر.
وكيف كان فالظاهر عدم الخلاف بين الأصحاب في أنّه لو قرأ العزيمة سهوا أو سمعها ، لم تبطل صلاته ، ولكنّهم اختلفوا بين قائل بتأخير السجود ، وقائل بأنّه يومئ في الأثناء بدلا عنه ، وقائل بأنّه يجمع بين الإيماء في الصلاة والسجود بعدها.
وعن كاشف الغطاء أنّه يسجد في الأثناء (٢) ، بناء منه على عدم بطلان الصلاة بسجدة العزيمة ؛ لمنع صدق الزيادة في الصلاة بالإتيان بفعل خارج
__________________
(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «خارج». والظاهر ما أثبتناه.
(٢) كشف الغطاء ٣ : ١٨١ ، وحكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة ١ : ٤٠٤.