مشابه للفعل الصلاتي من حيث الصورة ، بل مخالف له ، بناء على أنّه لا يعتبر في سجدة التلاوة تساوي موضع الجبهة والموقف وغيره ممّا اعتبر في سجدة الصلاة ، ولعموم بعض الروايات الدالّة على وجوب السجدة في أثناء الصلاة (١).
وفيه ما لا يخفى ؛ فإنّه اجتهاد في مقابلة النصّ المصرّح بأنّ السجود زيادة في المكتوبة (٢) ، وقد أشرنا في مقام توجيه الرواية إلى أنّه إذا تعذّر حملها على إرادة ظاهرها من كونه زيادة في الصلاة حقيقة بحسب ما يتفاهم عرفا من لفظ الزيادة ، وجب حملها على إرادة الزيادة الحكميّة ، أو إرادة كونه فعلا زائدا واقعا في أثناء الصلاة مخلّا بها.
وكيف كان فالتعبير الواقع في النصوص بأنّ السجود زيادة في الفريضة كالنصّ على كونه مخلّا ، خصوصا مع اعتضاده بفهم الأصحاب وفتواهم ، بل عن غير واحد (٣) دعوى الإجماع على بطلان الفريضة بسجدة العزيمة ، كما ربما يؤيّده أيضا بل يشهد له بعض الأخبار الآتية (٤) التي وقع فيها الأمر بالإيماء بدلا عن السجود إذا كان في الفريضة.
وأمّا بعض الروايات التي زعم دلالتها على وجوب السجدة في الأثناء : فالمراد بها ـ بحسب الظاهر ـ مثل صحيحة (٥) محمّد بن مسلم وغيرها ممّا عرفت في صدر المبحث من تعيّن حملها على النافلة أو التقيّة ،
__________________
(١) راجع : الهامش (٣) من ص ٢٠٨.
(٢) راجع : الهامش (٥) من ص ٢٠٣.
(٣) كالسيوري في التنقيح الرائع ١ : ١٩٩ ، والحاكي عنه هو الطباطبائي في رياض المسائل ٣ : ١٥٦.
(٤) في ص ٢٢٠.
(٥) تقدّمت الصحيحة في ص ٢٠٨.