الجمعة والمنافقين ، فإنّ قراءتهما سنّة يوم الجمعة في الغداة والظهر والعصر ، ولا ينبغي لك أن تقرأ بغيرهما في صلاة الظهر إماما كنت أو غير إمام» فإنّ ظاهرها الاستحباب في جميع هذه الصلوات ، وأنّه في الظهر آكد.
وأوضح منه دلالة عليه : قوله عليهالسلام في مرفوعة حريز وربعي ، المتقدّمة (١) : «إذا كان ليلة الجمعة يستحبّ أن يقرأ في العتمة سورة الجمعة و (إِذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ) وفي صلاة الصبح مثل ذلك ، وفي صلاة الجمعة مثل ذلك ، وفي صلاة العصر مثل ذلك».
فما ذهب إليه المشهور من الاستحباب هو الأظهر.
وأمّا استحباب قراءة السورتين في العصر فيدلّ عليه ـ مضافا إلى المرفوعة والصحيحة المتقدّمتين (٢) ـ خبر رجاء بن أبي الضحّاك المتقدّم (٣).
وفي خبر أبي الصباح المتقدّم (٤) الأمر بقراءة (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) في الثانية بدل المنافقين ، فهو أيضا حسن.
(و) منه أيضا : القراءة (في نوافل النهار بالسّور القصار ، ويسرّ بها ، وفي الليل بالطوال ، ويجهر بها) كما حكي عن جمع من الأصحاب (٥).
ولعلّه كاف في إثبات الاستحباب من باب المسامحة ، وإلّا فلم نعثر على دليل يعتدّ به لإثبات استحباب قراءة القصار في النوافل النهاريّة
__________________
(١) في ص ٣٠٤.
(٢) في ص ٣٠٤ و ٣٠٥.
(٣) في ص ٣٠٣.
(٤) في ص ٣٠٣.
(٥) منهم : الطوسي في المبسوط ١ : ١٠٨ ، والعلّامة الحلّي في تحرير الأحكام ١ : ٢٤٨ ، ذيل الرقم ٨٦٠ ، والشهيد في الدروس ١ : ١٧٥ ، والذكرى ٣ : ٣٥٠ ، وحكاه عنهم العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٤٠٢.