الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمّدا ، قال : «لا بأس» (١).
وعن يحيى الأزرق قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام ، قلت : رجل صلّى الجمعة فقرأ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) و (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) قال :«أجزأه» (٢).
ثمّ إنّ أغلب هذه الأخبار وإن كان ظاهرها إرادة خصوص الجمعة ولكن إذا ثبت نفي البأس فيها ثبت في الظهر أيضا ؛ إذ لا قائل بعدم وجوبهما في الجمعة ووجوبهما في الظهر ، بخلاف عكسه.
هذا ، مع أنّ الخبر الثاني (٣) ظاهر في خصوص الظهر ، كما لا يخفى ، بل يظهر ذلك بالنسبة إلى الظهر من قوله عليهالسلام في صحيحة محمّد بن مسلم ومنصور بن حازم ، المتقدّمتين (٤) ، فمقتضى القاعدة : الجمع بين الأخبار بحمل ما كان ظاهره الوجوب على الاستحباب.
ولا ينافيه ما في بعضها من الأمر بالإعادة أو العدول إلى النافلة (٥) ؛ لإمكان كونه على سبيل الأولويّة والفضل ، كما ثبت نظيره في غير مورد.
وربما يؤيّد هذا الحمل جملة من القرائن الداخليّة والخارجيّة التي لا تخفى على المتأمّل.
ويشهد له قوله عليهالسلام في صحيحة زرارة ، المتقدّمة (٦) : «اقرأ سورة
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٧ / ٢٠ ، الاستبصار ١ : ٤١٤ / ١٥٨٧ ، الوسائل ، الباب ٧١ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ٤.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٤٢ / ٦٥٤ ، الوسائل ، الباب ٧١ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ٥.
(٣) أي : خبر الحلبي المتقدّم في ص ٣٠٧.
(٤) في ص ٣٠٨.
(٥) راجع الهامش (٢) من ص ٣٠٧ ، والهامش (٢) من ص ٣٠٨.
(٦) في ص ٣٠٥.