ونحوه ممّن لا يعرف معانيها ، كما لا يخفى.
ثمّ إنّ حرمة قول : «آمين» إنّما هو في غير حال التقيّة ، وأمّا مع التقيّة فلا شبهة في جوازه بل وجوبه عند وجوبها إذا توقّف الاتّقاء عليه ، ولا تبطل به الصلاة حينئذ ، كما صرّح به غير واحد (١) ، بل قال شيخنا المرتضى رحمهالله : والظاهر الإجماع على عدم البطلان حينئذ حتى ممّن جعله من كلام الآدميّين ، الذي لا يوجب الإكراه عليه رفع حكمه (٢). انتهى.
ووجهه : دلالة الأدلّة الدالّة على جواز الصلاة معهم تقيّة وصحّتها ـ مع استلزامها اختلال جملة من أجزائها وشرائطها التي هي من قبيل ترك التكتّف والتأمين والجهر بالقراءة ونحوه ـ على اغتفار مثل هذه الأمور حال التقيّة ، كما هو واضح.
ولو تركها والحال هذه ، عصى ، ولكن لا تبطل صلاته ، فإنّ متعلّق الحرمة أمر خارج عن حقيقة الصلاة.
المسألة (الثانية : الموالاة في القراءة شرط في صحّتها) كما صرّح به غير واحد من القدماء والمتأخّرين (٣) ، بل في الجواهر : لا أجد فيه خلافا بين أساطين المتأخّرين (٤).
__________________
(١) كالمحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٢٤٩ ، والشهيد الثاني في مسالك الافهام ١ :٢١٠.
(٢) كتاب الصلاة ١ : ٤١٦ ـ ٤١٧.
(٣) كالطوسي في المبسوط ١ : ١٠٥ والعلّامة الحلّي في تحرير الأحكام ١ : ٢٤٣ / ٨٢٨ ، وقواعد الأحكام ١ : ٢٧٤ ، ونهاية الإحكام ١ : ٤٦٣ ، والشهيد في الدروس ١ : ١٧١ ، والشهيد الثاني في مسالك الافهام ١ : ٢١٠ ، وروض الجنان ٢ : ٧٠٣ ـ ٧٠٤ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٢٦٥ ، وابن فهد الحلّي في الموجز الحاوي (ضمن الرسائل العشر) : ٧٦.
(٤) جواهر الكلام ١٠ : ١١.