ولا يبعد كونه هو النبويّ الأوّل ، ووقوع الاختلاف بينهما باعتبار نقل المضمون ، لا الألفاظ بعينها.
وفي صحيحة ابن سنان ، المتقدّمة (١) : «ألا ترى لو أنّ رجلا دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبّر ويسبّح ويصلّي» وظاهرها جواز الاجتزاء بالتكبير والتسبيح بل خصوص التسبيح بدل الفاتحة ؛ لقوّة احتمال أن يكون المراد بالتكبير فيها تكبيرة الافتتاح ، ولكن على هذا التقدير لا ظهور له في الإطلاق ، فلا يبعد أن يكون المقصود به التسبيح المعهود في الأخيرتين.
وكيف كان فاعتبار التسبيحات الأربع التي يؤتى بها في الأخيرتين إن لم يكن أقوى فلا ريب في أنّه أحوط.
وهل يجب أن يكون التسبيح بقدر القراءة ، كما هو ظاهر المتن وغيره (٢) ، أم لا يجب ، كما عن صريح المعتبر وغيره (٣)؟ وجهان أقربهما : العدم ؛ للأصل ، مضافا إلى ظهور النبويّين (٤) في الاجتزاء بمطلق التحميد والتهليل والتكبير أو التسبيحات الأربع بإضافة الحوقلة ، بل وكذا صحيحة (٥) ابن سنان ولو على تقدير كونها إشارة إلى الذكر المعهود في الأخيرتين ؛ لما ستعرف من أنّ الأقوى في الأخيرتين كفاية التسبيحات مرّة واحدة.
__________________
(١) في ص ١٤١ و ١٤٤.
(٢) نهاية الإحكام ١ : ٤٧٤ ، الموجز الحاوي (ضمن الرسائل العشر) : ٧٧.
(٣) المعتبر ٢ : ١٦٩ ، تذكرة الفقهاء ٣ : ١٣٧ ، الفرع «أ» من المسألة ٢٢٤ ، مدارك الأحكام ٣ : ٣٤٣ ، وحكاه عنها البحراني في الحدائق الناضرة ٨ : ١١٢ ، والعاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٣٧١.
(٤) تقدّما في ص ١٣٩ و ١٤٨.
(٥) تقدّمت الصحيحة في ص ١٤١ و ١٤٤.