العزيمة في الصلاة على حسب ما يقرأ غيرها من السور القرآنيّة امتثالا للأمر بقراءة السورة ، وقضيّة قصر الحكم على مورد العلّة : جواز إيقاعها بهذا الوجه لو لم يستلزم زيادة في المكتوبة فتصحّ.
إن قلت : فالأخبار الناهية على هذا منصرفة عمّا لو قرأها لا بقصد جزئيّتها من الصلاة.
قلت : نعم ، ولكن يفهم حرمتها من العلّة المنصوصة ، كما يفهم منها حرمة استماعها ، مع أنّه خارج عن مورد النصّ.
هذا ، مع إمكان أن يقال : إنّ مفاد الأخبار الناهية بواسطة ما فيها من التعليل إنّما هو تقييد السورة التي تجب قراءتها في الفريضة بعدم كونها موجبة لزيادة السجدة ، كتقييدها بعدم كونها من حيث الطول مفوّتة للوقت ، لا إخراج ذوات هذه السور من حيث هي من عموم ما تجب قراءته في الصلاة كي يتوجّه عليه الإشكال المزبور ، فافهم.
وكيف كان فلا فرق على الظاهر بين قراءة آية السجدة واستماعها ، كما عن جماعة التصريح به (١) ؛ فإنّ استماعها أيضا كقراءتها موجب لزيادة السجدة في المكتوبة ، فلا يجوز كما لا تجوز قراءتها ؛ لعموم العلّة المنصوصة.
وهل تبطل الصلاة بمجرّد الاستماع ، أم لا تبطل إلّا بفعل ما يوجبه من السجدة؟ الوجهان المزبوران في قراءتها.
وحكي عن التذكرة أنّه قال : لو سمع في الفريضة فإن أوجبناه ـ أي السجود ـ أو استمع ، أومأ وقضى (٢). انتهى.
__________________
(١) راجع الهامش (١) من ص ٢١٦.
(٢) تذكرة الفقهاء ٣ : ١٤٧ ، الفرع «د» من المسألة ٢٣١ ، وحكاه عنها صاحب