قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل المستعجل ما الذي يجزئه في النافلة؟ قال : ثلاث تسبيحات في القراءة ، وتسبيحة في الركوع و [تسبيحة في] (١) السجود (٢).
ولكن لم ينقل القول به عن أحد ، وإلّا لاتّجه الالتزام به في خصوص مورده ؛ فإنّ شيئا ممّا ذكر لا يصلح لمعارضة النصّ الخاصّ.
(وتجب قراءتها أجمع) كما يشهد له الأدلّة المتقدّمة (و) قضيّة ذلك أنّه (لا تصحّ الصلاة مع الإخلال) بشيء (ولو بحرف واحد منها عمدا حتى التشديد).
ولا فرق في الإخلال بالحرف بين نقصه أو إبداله بحرف آخر ممنوع في المحاورات ، دون ما ليس كذلك ممّا هو سائغ عرفا ولغة ، كقلب اللّام راء في مثل «قُلْ رَبِّي» أو النون ميما مع الباء أو إدغامها في حروف «يرملون» أو غير ذلك ممّا هو مذكور في محلّه.
وكذا لا فرق في الإخلال بالتشديد بإتيان الكلمة المشتملة على الإدغام مخفّفة أو بفكّ الإدغام مع تحريك المدغم أو بدونه ، فإنّها تختلّ بذلك في جميع الصور ولو صورة فتبطل.
ولكن هذا فيما إذا كان التشديد معتبرا في قوام ذات الكلمة بمقتضى وضعه الإفرادي ، كتشديد كلمة «الباء» من الربّ ، أو التركيبي ، كإدغام لام التعريف في الراء أو السين ونحوهما ، وأمّا ما عدا ذلك ممّا أوجبه علماء التجويد عند وصل بعض الكلمات ببعض من الإدغام الصغير أو الكبير ومع
__________________
(١) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
(٢) الكافي ٣ : ٤٥٥ / ٢٠ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ٢.