هذا ، ولكن يتوجّه عليه ـ بعد تسليم ما ذكر ـ عدم الملازمة بين نيّة قطع القراءة وبين العزم على قطع الصلاة أو إبطالها ؛ لإمكان أن يعتقد جواز التبعيض فنوى قطع القراءة وسكت ثمّ بدا له أن يعود.
(أمّا لو سكت في خلال القراءة لا بنيّة القطع) التي هي أعمّ من قصد قطعها بالمرّة أو مع العزم على العود إليها بعد مدّة يفوت بها التوالي المعتبر عرفا في صدق وحدة القراءة ، بل لعذر من سعال أو ضيق نفس أو لتذكّر المنسي ونحوه (أو نوى القطع و) لكن (لم يقطع) أي لم يتلبّس بسكوت ونحوه ممّا يتحقّق به عرفا قطع ذلك الكلام (مضى في صلاته).
وينبغي تقييد السكوت بما إذا لم يكن طويلا في العادة.
اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ السكوت الطويل الناشئ عن معذوريّة المتكلّم في إتمام كلامه مع بقاء عزمه على الإتمام وكذا ما قام مقامه من الأعذار المانعة عن التكلّم من السعال ونحوه لا يكون طوله موجبا لرفع الهيئة الاتّصاليّة المعتبرة لدى العرف في وحدة الكلام ، بل قد لا يكون مخلّا في أثناء كلمة واحدة أيضا.
نعم ، إذا تفاحش قد يكون موجبا لمحو صورة الصلاة ، لا لرفع الهيئة الاتّصاليّة المعتبرة بين أبعاض القراءة ، والله العالم.
المسألة (الثالثة : روى أصحابنا أنّ (الضُّحى) و (أَلَمْ نَشْرَحْ) سورة واحدة ، وكذا «الفيل» و (لِإِيلافِ) فلا يجوز إفراد إحداهما عن صاحبتها في كلّ ركعة) كما هو المشهور بين الأصحاب ، وعن كثير (١) منهم نسبة القول بأنّ المجموع سورتان لا أربع إلى أصحابنا ، كما أنّه نسب
__________________
(١) منهم : الطوسي في التبيان ١٠ : ٣٧١ ، والطبرسي في مجمع البيان ٩ ـ ١٠ : ٥٠٧ ، والمحقّق الحلّي في الشرائع كما في المتن ، والحاكي عنهم هو الفاضل الاصبهاني في كشف اللثام ٤ : ٣٩.