وعن أمين الإسلام الطبرسي أنّه قال في مجمع البيان : والاستعاذة عند التلاوة مستحبّة غير واجبة بلا خلاف في الصلاة وخارج الصلاة (١).
وعن الذكرى أنّه نقل عن الشيخ أبي علي ولد الشيخ القول بالوجوب ، واستغربه ، فقال في محكيّ الذكرى : وللشيخ أبي علي ابن الشيخ الأعظم أبي جعفر الطوسي قول بوجوب التعوّذ ؛ للأمر به ، وهو غريب ؛ لأنّ الأمر هنا للندب بالاتّفاق ، وقد نقل فيه والده في الخلاف الإجماع (٢) ، وقد روى الكليني رحمهالله عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «إذا قرأت (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) فلا تبالي أن لا تستعيذ» (٣) (٤). انتهى.
ويدلّ على استحبابه ـ مضافا إلى الإجماع ، وورود الأمر به عند قراءة القرآن (٥) الشامل لحال الصلاة وغيره ، المصروف إلى الاستحباب بقرينة ما عرفت وستعرف ـ جملة من الأخبار :
منها : ما عن الكليني ـ في الحسن أو الصحيح ـ عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه ذكر دعاء التوجّه بعد تكبيرة الإحرام ، ثمّ قال : «ثمّ تعوّذ بالله (٦) من الشيطان الرجيم ثمّ اقرأ فاتحة الكتاب» (٧).
__________________
ـ المسألة ٧٦ ، والعلّامة الحلّي في منتهى المطلب ٥ : ٤٠ ، والفاضل الاصبهاني في كشف اللثام ٤ : ٥٢ ، وغيرهم.
(١) مجمع البيان ٥ ـ ٦ : ٣٨٥ ، ذيل الآية ٩٨ من سورة النحل (١٦) ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٨ : ١٦١.
(٢) الخلاف ١ : ٣٢٤ ـ ٣٢٥ ، المسألة ٧٦.
(٣) الكافي ٣ : ٣١٣ / ٣ ، وعنه في الوسائل ، الباب ٥٨ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ١.
(٤) الذكرى ٣ : ٣٣١ ، وحكاه عنه المجلسي في بحار الأنوار ٨٥ : ٦ ، وكذا البحراني في الحدائق الناضرة ٨ : ١٦١.
(٥) النحل (١٦) : ٩٨.
(٦) كلمة «بالله» لم ترد في الكافي والوسائل ، وهي في التهذيب ٢ : ٦٧ / ٢٤٤.
(٧) الكافي ٣ : ٣١٠ ـ ٣١١ / ٧ ، الوسائل ، الباب ٥٧ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ١.