إلى أنّ الانصراف إن سلّم فهو بالنسبة إلى بعض الأخبار المطلقة التي وقع فيها القيام في حيّز الطلب ، وقوله عليهالسلام : «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة» (١) حاكم على مثل هذه المطلقات ، ولذا يقيّدها في سائر أحوال الصلاة بالعمد ، فيشكل حينئذ استفادة اعتباره حال السهو بالنسبة إلى خصوص حال التكبير من تلك المطلقات ، فعمدة مستند الحكم باعتباره حال السهو في الحقيقة هو الإجماع وبعض الأخبار الخاصّة ، كموثّق عمّار (٢) ، الذي يشكل دعوى الانصراف فيه ، فتأمّل.
الثاني : حكي عن ظاهر المحقّق الثاني في جامع المقاصد : عدم جواز الاستناد في النهوض أيضا (٣).
ولعلّه لدعوى تبادر إيجاد القيام من غير استعانة من أوامره.
وفيه ـ بعد تسليم الصغرى ـ : أنّ النهوض من المقدّمات الصرفة ، كما في الركعة الأولى ، فيكفي تحقّقه ولو من غير قصد فضلا عمّا لو أوجده مستعينا بشيء.
هذا ، مع أنّ ذيل صحيحة عليّ بن جعفر ، المتقدّمة (٤) نصّ في جوازه ، فلا ينبغي الاستشكال فيه.
الثالث : أنّه بناء على شرطيّة الاستقلال ـ كما هو المشهور ـ هل يعتبر الاعتماد على الرّجلين معا؟ قولان ، أشهرهما ـ على ما في الجواهر (٥) ـ
__________________
(١) تقدّم تخريجه في ص ١٠ ، الهامش (١).
(٢) التهذيب ٢ : ٣٥٣ ـ ٣٥٤ / ١٤٦٦ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب القيام ، ح ١.
(٣) جامع المقاصد ٢ : ٢٠٣ ، وحكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة ١ :٢٢٣.
(٤) في ص ٢٠.
(٥) جواهر الكلام ٩ : ٢٥١.