هذا التكبير ليست مسوقة لبيان الإطلاق من هذه الجهة ، كما لا يخفى على المتأمّل ، فيشكل الالتزام بجوازه بعنوان المشروعيّة إلّا من باب مطلق الذكر الذي يجوز الإتيان به في جميع أحوال الصلاة ، وهو خارج عن محلّ الكلام.
فما عن تعليق الإرشاد وجامع المقاصد من أنّه لو كبّر هاويا وقصد استحبابه باعتبار الكيفيّة أثم وبطلت صلاته (١) ، لا يخلو بالنسبة الى ما ذكره من الإثم عن وجه.
وأمّا بطلان الصلاة بالتشريع بمثله فقد أشرنا إلى ضعفه في مطاوي مباحث القراءة وغيرها مرارا ، فالأحوط إن لم يكن أقوى عدم قصد التوظيف لو أتى به في حال الهويّ.
ويستحبّ أيضا أن يكون وقت ما يكبّر (رافعا يديه بالتكبير محاذيا أذنيه ويرسلهما ثمّ يركع) كما عرفته عند البحث في تكبيرة الإحرام ، وعلمت في ذلك المبحث عدم اختصاص رفع اليدين حال التكبير بتكبيرة الإحرام ، بل هو زينة للصلاة عند كلّ تكبير ، كما في بعض الأخبار (٢).
ويدلّ عليه أيضا الخبر المتقدّم (٣) آنفا ، المرويّ عن العلل ، وفي خصوص المقام صحيحتا زرارة وحمّاد ، المتقدّمتان (٤).
__________________
(١) حاشية إرشاد الأذهان (ضمن موسوعة المحقّق الكركي وآثاره ٩) : ٩٠ ، جامع المقاصد ٢ : ٣٠٥ ، وحكاه عنهما العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٤٢٣.
(٢) مجمع البيان ٩ ـ ١٠ : ٥٥٠ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب تكبيرة الإحرام ... ، ح ١٤.
(٣) في ص ٤٥٣.
(٤) في ص ٤٠٥.