واستقرار ، ويسجد عنه ، كما صرّح به بعض (١).
والأولى بل الأحوط جلوسه بعد الرفع حينئذ للطمأنينة ، وإن كان الأقوى أنّه لا يجب ، كما تقدّمت الإشارة إليه آنفا ، والله العالم.
(ومن لا يقدر على السجود يرفع ما يسجد عليه) ويضع جبهته عليه (فإن لم يقدر أومأ) للسجود ، وكذلك للركوع إن لم يقدر عليه ، كما عرفت تفصيل الحال فيه عند بيان حال المضطجع والمستلقي ، فلا نطيل بالإعادة.
وهل يجب على القائم العاجز عن السجود أن يجلس ويومئ للسجود ، أم لا؟ وجهان بل قولان ، أظهرهما : العدم ؛ فإنّ عمدة ما يصحّ الاستناد إليه لوجوبه قاعدة الميسور ، أو استصحاب وجوبه الثابت حال القدرة على السجود.
ويرد على الاستصحاب أنّ وجوبه السابق كان من حيث توقّف السجود عليه لا لذاته وقد ارتفع ذلك الوجوب جزما ، ولم يكن له وجوب آخر كي يصحّ استصحابه.
وبهذا يظهر لك عدم صحّة الاستدلال له بمثل النبويّ المرسل : «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» (٢) والعلوي : «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» (٣).
وأمّا قاعدة الميسور فربما يتوهّم جريانها ؛ نظرا إلى أنّ الإيماء جالسا أقرب إلى السجود من الإيماء قائما.
__________________
(١) الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة ١ : ٢٥٩.
(٢) تقدّم تخريجه في ص ٢٧ ، الهامش (٢).
(٣) غوالي اللآلئ ٤ : ٥٨ / ٢٠٧.