بها لعكسه أيضا ، بل هي من حيث هي إمّا ظاهرة في التخيير بينهما ، كما هو مقتضى الإنصاف ، أو مجملة من هذه الجهة وأريد بها بيان عدم سقوط الميسور بالمعسور ، لا التخيير بين الحالات المقدورة.
نعم ، ربما يشهد للعكس ـ أي تقديم الاستلقاء ـ قوله عليهالسلام في ذيل خبر الدعائم : «فإن لم يستطع أن يصلّي على جنبه الأيمن صلّى مستلقيا» (١).
ولكنّه ضعيف السند خال عن الجابر ، فلا يصحّ الاعتماد عليه ، مع معارضته بمرسلة (٢) الفقيه ، التي هي أوثق منه ، بل قد يعامل معها معاملة الأخبار الصحيحة بضمان (٣) الصدوق بصحّة ما في كتابه (٤) ، ولولاه لأشكل دعوى انجبار ضعفها بشهرة العمل بها بين المتأخّرين ، اللهمّ إلّا أن يجعل فتوى بعض القدماء (٥) أيضا بمضمونها خصوصا مثل الحلّي (٦) ـ الذي لا يعمل إلّا بالقطعيّات ـ من مؤيّداتها ، والله العالم.
تنبيهان :
الأوّل : ذكر بعض (٧) في توجيه قوله في موثّقة (٨) عمّار : «المريض إذا لم يقدر أن يصلّي قاعدا كيف قدر صلّى ، إمّا أن يوجّه فيومئ إيماء» وجوها :
__________________
(١) تقدّم تخريجه في ص ٣٩ ، الهامش (١).
(٢) تقدّمت المرسلة في ص ٥٠.
(٣) في «ض ١٣ ، ١٧» : «لضمان».
(٤) الفقيه ١ : ٣.
(٥) كابن الجنيد كما في مختلف الشيعة ٢ : ٤٦٠ ـ ٤٦١ ، المسألة ٣٢٢.
(٦) تقدّم تخريج قوله في ص ٥٢ ، الهامش (٢).
(٧) السيّد محمّد باقر الشفتي في مطالع الأنوار ٢ : ٢٦.
(٨) تقدّمت الموثّقة في ص ٤٩.