أحد ، ولذا استدلّ بعض لتقديم الأيسر : بظاهر هذه الموثّقة ؛ حيث إنّها تدلّ بظاهرها على جواز الاضطجاع على الأيسر عند تعذّر الأيمن ، وهو ممّا إذا جاز وجب ؛ إذ لا قائل بالتخيير.
ونوقش (١) فيه بإمكان قلب الدليل ، فإنّ لنا أن نقول : إنّها تدلّ على جواز الاستلقاء عند تعذّر الاضطجاع على الأيمن ، وهو ممّا إذا جاز وجب ؛ إذ لا قائل بالتخيير بينه وبين الأيسر.
ونظيره في الضعف الاستدلال له أيضا بقوله عليهالسلام في الموثّقة (٢) : «يستقبل بوجهه القبلة» بدعوى أنّ استقبال الوجه إليها لا يتحقّق حقيقة إلّا مع الاضطجاع.
وفيه ـ بعد الغضّ عن كثرة استعمال التوجّه إلى القبلة في المستلقي أيضا ، فيراد بمقابلة الوجه التوجّه إلى جهتها في مقابل التوجّه إلى اليمين واليسار ـ : أنّ استقبال الوجه قد يتحقّق من المستلقي فيما بين المشرق والمغرب أيضا بتحويل وجهه إلى القبلة ، كما أنّه قد يتحقّق من المستلقي إلى القبلة أيضا بوضع شيء تحت رأسه ، فليس اعتبار الاستقبال سببا لرفع اليد عن ظاهر قوله عليهالسلام : «كيفما قدر» (٣) في الإطلاق ، بل ربما يؤيّده ، كما سنشير إليه عند توجيه الرواية.
هذا ، مع أنّ حمل مثل هذا التعبير على إرادة فرض خاصّ كما ترى.
فالإنصاف أنّه لا يصحّ الاستشهاد بهذه الموثّقة للقول بتقديم الاضطجاع على الجانب الأيسر على الاستلقاء ، كما أنّه لا يصحّ الاستشهاد
__________________
(١) المناقش هو صاحب الجواهر فيها ٩ : ٢٦٥.
(٢) تقدّمت الموثّقة في ص ٤٩.
(٣) راجع الهامش (٤) من ص ٤٩.