الجلوس. وما يظهر من بعض الأخبار الآتية (١) ـ من أنّه إذا عجز عن الجلوس صلّى مستلقيا ـ يجب تقييده بما ذكر. ويحتمل صدورها تقيّة.
وكيف كان فالأخبار المزبورة بأسرها متّفقة الدلالة على وجوب الاضطجاع عند تعذّر الجلوس ، ولكن مضامينها مختلفة من حيث الإطلاق والتقييد ، ولذا اختلف الأصحاب ـ بعد اتّفاقهم على أصل الاضطجاع ـ في أنّه هل هو مخيّر بين الجانبين وعند تعذّره مطلقا يستلقي ، أو يتعيّن الاضطجاع على الجانب الأيمن وإذا عجز عنه استلقى ، أو إذا عجز عنه اضطجع على الجانب الأيسر وإذا عجز عن هذا أيضا استلقى؟ على أقوال.
فعن ظاهر المقنعة والجمل والوسيلة والنافع والإرشاد والألفيّة وموضع من المبسوط (٢) وصريح موضع آخر منه ، والتذكرة ونهاية الإحكام ـ كظاهر المتن ـ هو الأوّل ، أي التخيير بين الجانبين (٣).
ولكن حكي عن بعضهم التصريح بأفضليّة تقديم الأيمن (٤).
وحكي (٥) عن المعظم القول بتعيّن الأيمن ، بل عن ظاهر المعتبر والمنتهى ـ حيث نسباه إلى علمائنا في عبارتهما الآتية (٦) ـ وصريح الغنية
__________________
(١) في ص ٥٩.
(٢) المبسوط ١ : ١١٠ و ١٢٩ ، وفي الموضعين تعيّن الجانب الأيمن.
(٣) المقنعة : ٢١٥ ، جمل العلم والعمل : ٨٥ ، الوسيلة : ١١٤ ، المختصر النافع :٨٠ ، إرشاد الأذهان ١ : ٢٥٢ ، الألفيّة : ٩٥ ، المبسوط ١ : ١٠٠ ، تذكرة الفقهاء ٣ :٩٣ ـ ٩٤ ، المسألة ١٩٤ ، نهاية الإحكام ١ : ٤٤٠ ، وحكاه عنها العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٣١٢.
(٤) العلّامة الحلّي في نهاية الإحكام ١ : ٤٤٠ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٨ : ٧٨.
(٥) الحاكي هو الفاضل الاصبهاني في كشف اللثام ٣ : ٤٠٢.
(٦) في ص ٥٢ ـ ٥٣.