نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ) و (إِذا زُلْزِلَتِ) وكان يصلّي العشاء الآخرة بنحو ما يصلّي الظهر ، والعصر بنحو من المغرب» (١).
فروع :
منها : أنّه ينبغي للمصلّي أن يقرأ في الركعة الثانية من الفريضة سورة غير السورة التي قرأها في الأولى ؛ لصحيحة عليّ بن جعفر ـ المرويّة عن التهذيب ـ عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يقرأ سورة واحدة في الركعتين من الفريضة وهو يحسن غيرها ، فإن فعل فما عليه؟ قال : «إذا أحسن غيرها فلا يفعل ، وإن لم يحسن غيرها فلا بأس» (٢).
واحتمال إرادة التبعيض مدفوع بأنّه لو كان مراد السائل التبعيض ، لأجابه عليهالسلام بقراءة السورة التي يحسنها في كلتا الركعتين ، فإنّه أولى من التبعيض جزما ولو قلنا بجوازه ، وظاهرها النهي ، وهو محمول على الكراهة بشهادة الإجماع وغيره.
وينبغي استثناء سورة التوحيد عن ذلك ، فإنّه لا بأس بقراءتها في الركعتين ، بل تستحبّ ، كما يشهد له ما رواه الشيخ بإسناده عن زرارة قال :قلت لأبي جعفر عليهالسلام : أصلّي بـ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ)؟ فقال : «نعم قد صلّى رسول الله صلىاللهعليهوآله في كلتا الركعتين بـ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) لم يصلّ قبلها ولا بعدها بـ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) أتمّ منها» (٣).
وما في ذيله من الإجمال لا ينفي دلالته على المدّعى.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٩٥ ـ ٩٦ / ٣٥٥ ، الوسائل ، الباب ٤٨ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ١.
(٢) التهذيب ٢ : ٧١ ـ ٧٢ / ٢٦٣ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ١.
(٣) التهذيب ٢ : ٩٦ / ٣٥٩ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ٢.