وجوبها مع الفاتحة كالإجماعات المنقولة عليه لعلّها متواترة ، وفي الأخبار المتقدّمة أيضا شهادة بكون المقام مقام التقيّة ، والله العالم.
(ولا يجزئ المصلّي) عن الفاتحة (ترجمتها) ولو بالعربيّة فضلا عن الفارسيّة اختيارا بلا شبهة ، فإنّ ترجمتها ليست عين فاتحة الكتاب المأمور بقراءتها كي تكون مجزئة.
(ويجب) عليه (ترتيب كلماتها وآيها على الوجه المنقول) بلا خلاف فيه على الظاهر ؛ لأنّه هو المنساق إلى الذهن من إطلاق أدلّتها.
(فلو خالف عمدا ، أعاد) الصلاة إذا فرض خروجه بذلك عن القرآنيّة ودخوله في كلام الآدميّين ، وإلّا فالمتّجه عدم الإعادة إن تداركه قبل فوات محلّه ، كما سيأتي تحقيقه في مباحث الخلل إن شاء الله.
(وإن كان ناسيا ، استأنف القراءة ما لم يركع) إذا فرض فوات الموالاة المعتبرة بين أجزاء الكلام ، والإعادة على ما يحصل معه تدارك ما أخلّ به ، فلو قدّم مثلا (مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) على (الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) أجزأه إعادة (مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) دون (الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) وإن كان هذا ـ أي إعادة ما أخّره ـ أيضا أحوط ، بل لا يخلو وجوبه عن وجه.
(فإن ركع ، مضى في صلاته ولو ذكر) إجماعا ، كما ادّعاه في الجواهر (١) ؛ لعموم قوله عليهالسلام : «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة» (٢) الحديث.
مضافا إلى فحوى ما دلّ على عدم بطلان الصلاة بترك الفاتحة
__________________
(١) جواهر الكلام ٩ : ٣٠٠.
(٢) تقدّم تخريجه في ص ١٠٣ ، الهامش (٢).