بكير (١) ، فليتأمّل.
ويمكن الاستدلال له أيضا : بأنّ الواجب عليه مع ضيق الوقت الصلاة مع سورة يسعها الوقت ؛ لامتناع كونه مكلّفا بما يقصر عن أدائه الوقت ، فإتيان غيرها بقصد الجزئيّة تشريع محرّم ، وأمّا لو لم يقصد بها الجزئيّة فلا تحرم القراءة من حيث هي وإن استلزمت محرّما ؛ لأنّ مستلزم المحرّم ليس بمحرّم.
نعم ، لو قلنا بأنّ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه ، اتّجه القول بحرمتها مطلقا ، ولكن الحقّ خلافه ، كما تحقّق في محلّه.
اللهمّ إلّا أن يستدلّ عليه بإطلاق الخبر المزبور ؛ فإنّه وإن كان منصرفا إلى ما لو قرأها بقصد الجزئيّة كإطلاق فتاوى الأصحاب ولكن قضيّة ما يفهم من مجموع الخبرين من كون النهي لفوت الوقت : التعميم ، فهو لا يخلو عن قوّة.
وهل تبطل الصلاة أيضا بقراءتها؟ قولان ، ربما يستشعر من كلماتهم أنّ أوّلهما أشهر بل المشهور ، بل عن الحدائق نسبة التحريم والبطلان إلى الأصحاب (٢) ، بل عن بعض القول بالبطلان بمجرّد الشروع (٣).
وعمدة المستند للبطلان ما سبق في نظائر المسألة من استلزامه الزيادة التشريعيّة ، وأنّ النهي المتعلّق بجزء العبادة يستلزم فساد كلّها ؛ لصيرورة الكلّ بواسطة جزئه منهيّا عنه ، وأنّ القراءة المحرّمة كلام أجنبيّ مبطل
__________________
(١) راجع : ج ١٠ ، ص ٢١٩.
(٢) راجع : الهامش (٥) من ص ٢٢٥.
(٣) قاله الشهيد الثاني في مسالك الافهام ١ : ٢٠٦ ، والمقاصد العليّة : ٢٥٣ ، وحكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٣٥٩.