ثمّ إنّ مقتضى قاعدة المشاركة المعتضدة بإطلاق كلمات كثير من الأصحاب في فتاويهم ومعاقد اجماعاتهم المحكيّة بل قضيّة جعلهم الحدّ الذي ذكروه حدّا لماهيّة الركوع من حيث هي : عدم الفرق بين ركوع الرجل والمرأة في توقّفه على الانحناء بالقدر المذكور ، كما عن بعضهم (١) التصريح بذلك.
خلافا لصريح غير واحد من المتأخّرين (٢) من أنّه لا يعتبر في ركوعها هذا المقدار من الانحناء ، بل أقلّ من ذلك ؛ لصحيحة زرارة ـ المرويّة عن الكافي ـ قال : «إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها ولا تفرج بينهما ، وتضمّ يديها إلى صدرها لمكان ثدييها ، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلّا تطأطئ كثيرا فترتفع عجيزتها ، فإذا جلست فعلى ألييها ، ليس كما يقعد الرجل ، وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين ثمّ تسجد لاطئة بالأرض ، فإذا كانت في جلوسها ضمّت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض ، وإذا نهضت انسلّت انسلالا لا ترفع عجيزتها أوّلا» (٣).
والمناقشة فيها بأنّها مقطوعة فيحتمل كونها من كلام زرارة ممّا لا ينبغي الالتفات إليها ، فإنّ صدور مثل هذه الأحكام لا يكون من مثل زرارة إلّا حكاية عنهم عليهمالسلام ، مع أنّه قد يستظهر من الكافي أنّه مرويّ عن
__________________
(١) المحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٢٨٤ ، والحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ١٠ : ٧٤.
(٢) منهم : ابن إدريس والشهيد ، راجع الهامش (٣) من ص ٤٠١ ، ومنهم : السيّد الشفتي في مطالع الأنوار ٢ : ٩٠.
(٣) الكافي ٣ : ٣٣٥ ـ ٣٣٦ / ٢ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة ، ح ٤.