كما أوجب في مقام شدّة الخوف تسبيحة عوض كلّ ركعة من ركعات الفرائض ، ففي مثل هذه الموارد ما لم يكن عنوان العوضيّة مقصودا بالفعل لا يقع امتثالا للأمر المتعلّق به ، حيث إنّه لم يتعلّق به من حيث هو ، بل من حيث وقوعه عوضا عمّا تعلّق به الطلب.
اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ القصد الإجمالي إلى وقوعه على وجهه الذي تعلّق به الطلب كاف في إطاعة أمره ووقوعه على الوجه الذي تعلّق به الطلب.
وهو لا يخلو عن إشكال ، مع أنّه لا يجدي في خصوص المقام الذي تعلّق فيه الطلب بمفهوم الإيماء الذي قد أشرنا إلى توقّفه على تعقّل الماهيّة المؤمى إليه وقصدها بالإيماء ، كما في تكبير الأخرس وقراءته وتشهّده ، وإلّا فلا يكون الإيماء ايماء ، فالقول بوجوب قصد البدليّة بل جريان الأفعال على القلب ـ كما عن العلّامة في القواعد (١) ـ أي تصوّرها وقصدها بالإيماء مع أنّه أحوط لا يخلو عن قوّة ، والله العالم.
ولو تعذّر عليه الإيماء والتغميض أيضا فلا بدل غيرهما ينتقل إليه إلّا على احتمال سنشير إليه ، بل يكتفي بجريان الأفعال على قلبه والأذكار على لسانه ، كما حكي (٢) عن ظاهر الأصحاب.
ولكن حكي عن كاشف الغطاء أنّه أوجب عليه الإيماء بسائر أعضائه (٣).
ولعلّه لإطلاق أوامر الإيماء في جملة من أخباره ، مقتصرا في تقييده
__________________
(١) قواعد الأحكام ١ : ٢٦٨ ، وحكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٩ : ٢٦٩.
(٢) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ٩ : ٢٧٠.
(٣) تقدّم تخريجه في ص ٦٨ ، الهامش (٣).