أو مكثه في الجملة ولو متزلزلا.
نعم ، لو قلنا بظهور الأخبار المتقدّمة في كونها شرطا للركوع لا واجبا مستقلّا كالذكر فيه ، فقضيّة ما في بعضها من الإطلاق شموله لحال السهو كسائر المطلقات المسوقة لبيان الحكم الوضعي وإن لا يخلو عن تأمّل ، فيتّجه حينئذ الالتزام ببطلان الصلاة بتركه سهوا.
وما دلّ على أنّ «الصلاة لا تعاد إلّا من خمسة» (١) وأنّ ملاك صحّة الصلاة حفظ الركوع والسجود (٢) قاصر عن أن يعمّ الإخلال بشرائط الركوع الذي هو أحد الخمسة التي تعاد الصلاة من الإخلال بها ، ولكنّه يدلّ على عدم بطلان الصلاة بترك الطمأنينة سهوا فيما زاد عن مسمّى الركوع ممّا لا يجب إلّا مقدّمة للذكر بالفحوى بل بالدلالة الأصليّة ؛ لأنّ مرجع الإخلال به إلى الإخلال بشرط الذكر الذي يجب الإتيان به راكعا ، لا الإخلال بشرط الركوع المعتبر في الصلاة من حيث هو ، فكما يفهم من عموم قوله عليهالسلام :«لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة» (٣) أنّه لو ترك أصل الذكر نسيانا ورفع رأسه عن الركوع بعد حصول مسمّاه لا تبطل صلاته ، كذلك يفهم منه عدم اختلال الصلاة بالإخلال بشرائطه نسيانا كبقائه راكعا إلى أن يتحقّق الفراغ من الذكر أو مطمئنّا كذلك.
فلو شرع في الذكر الواجب قبل البلوغ إلى حدّ الركوع أو أتمّه ناهضا ، فإن كان ناسيا مضى في صلاته ، ولا شيء عليه عدا إعادته في الأوّل
__________________
(١) تقدّم تخريجه في ص ١٠ ، الهامش (١).
(٢) الفقيه ١ : ٢٢٧ / ١٠٠٤ ، التهذيب ٢ : ١٤٨ / ٥٧٩ ، الوسائل ، الباب ٣٠ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ٣.
(٣) راجع الهامش (١) من ص ١٠.