بها ولكن منعها عن التأثير في الفريضة لزوم الإتيان بالواجدة ، فإنّه يمتنع معه الأمر بالفاقدة أيضا ، وحيث لا لزوم في النافلة فلا مانع عن مطلوبيّة كلّ منهما على سبيل الشدّة والضعف ، كما في كثير من المطلقات والمقيّدات الواردة في المستحبّات ، فلاحظ وتدبّر ؛ فإنّه لا يخلو عن جودة وإن كان الالتزام به في الأحكام التعبّديّة خصوصا مع مخالفته لظاهر النصّ والفتوى لا يخلو عن إشكال ، والله العالم.
الواجب(الرابع : الطمأنينة في الانتصاب) بلا خلاف فيه على الظاهر ، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه (١).
(وهو أن يعتدل قائما ويسكن ولو يسيرا).
ويمكن الاستدلال له ـ مضافا إلى الإجماع ـ بقوله عليهالسلام في خبر أبي بصير ، المتقدّم (٢) : «إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع مفاصلك» وفي خبره الآخر : «فأقم صلبك فإنّه لا صلاة لمن لم يقم صلبه» (٣) وفي النبويّ المتقدّم (٤) : «ثمّ ارفع رأسك حتى تعتدل قائما» بدعوى أنّ المتبادر من هذه العبائر إرادة استقراره على حالة الاعتدال وإقامة الصلب ، لا مجرّد إنهاء الرفع إليه ، ولعلّه إلى هذا يرجع ما في
__________________
(١) كابن زهرة في الغنية : ٧٩ ، والعلّامة الحلّي في تذكرة الفقهاء ٣ : ١٧٢ ، المسألة ٢٥٠ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٢٨٨ ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع ١ : ١٣٩ ، مفتاح ١٥٩ ، والفاضل الاصبهاني في كشف اللثام ٤ : ٧٣ ، وحكاه عنهم العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٤٢٠.
(٢) في ص ٤٢٦.
(٣) راجع الهامش (٥) من ص ٤٢٦.
(٤) في ص ٤٢٠.