الغير الموجب لخروج قيامه عن الاستقلال ، والأوّلين على ما كان موجبا لخروجه عن الاستقلال.
وفيه : أنّ هذا النحو من الجمع يحتاج إلى شاهد خارجيّ ، ولا شاهد ، فالأوفق بقواعد الجمع حمل الخبرين الأوّلين على الكراهة ، بل لعلّ هذا هو المنساق من ثانيهما ، فمن هنا قد يترجّح في النظر قوّة ما حكي عن أبي الصلاح وغيره من القول بجوازه على كراهيّة ، إلّا أنّ التعويل على ظاهر هذه الأخبار ـ بعد إعراض المشهور عن ظاهرها ، ورمي بعضهم (١) إيّاها إلى الشذوذ ، مع ما فيها من احتمال التقيّة ـ مشكل ، فما هو المشهور إن لم يكن أقوى فلا ريب في أنّه أحوط ، خصوصا مع قوّة احتمال كون هذه الأخبار بأسرها جارية مجرى الغالب من عدم حصول الاعتماد التامّ المانع عن الاستقلال حال القيام ، وكون المقصود بالاستناد إلى الشيء الاستعانة به على قيامه ، لا تقوّمه به ، فالنهي عنه حينئذ محمول على الكراهة ، فلا ينافي حينئذ شيء منها لاشتراط الاستقلال الذي ادّعي انصرافه من أدلّة القيام ، فليتأمّل.
وينبغي التنبيه على أمور :
الأوّل : إنّا إن بنينا على استفادة شرطيّة الاستقلال من إطلاقات أدلّة القيام ـ إمّا بدعوى كون استناده إلى الشخص بلا واسطة مأخوذا في مفهومه كما تقدّم (٢) ادّعاؤه من بعض ، أو بدعوى كونه مأخوذا فيما ينصرف إليه أخبار الباب ، كما نفينا البعد عنه ـ فيتبعه في الركنيّة وعدمها بمعنى أنّ الإخلال به سهوا حال تكبيرة الافتتاح مخلّ بالصلاة ، وكذا في القيام المتّصل
__________________
(١) النراقي في مستند الشيعة ٥ : ٤٢.
(٢) في ص ١٩.