رأسه في الركوع حتى يكون أخفض من ظهره ، وكان صلىاللهعليهوآله إذا ركع لم يصوّب رأسه ولم يقنعه ، قال : معناه أنّه لم يرفعه حتى يكون أعلى من جسده ، ولكن بين ذلك ، وقال : الإقناع رفع الرأس وإشخاصه ، قال الله تعالى : (مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُسِهِمْ) (١) (٢).
ويشهد للأوّل أيضا خبر إسحاق بن عمّار ـ المرويّ عن الذكرى ـ أنّ عليّا عليهالسلام كان يعتدل في الركوع مستويا حتى يقال : لو صبّ الماء على ظهره لاستمسك. وكان يكره أن يحدر رأسه ومنكبيه في الركوع (٣).
وخبر عليّ بن عقبة ـ المرويّ عن الكافي ـ قال : رآني أبو الحسن عليهالسلام بالمدينة وأنا أصلّي وأنكس برأسي وأتمدّد في ركوعي ، فأرسل إليّ : «لا تفعل» (٤).
ويكره أيضا التطبيق ، وهو جعل إحدى الكفّين على الأخرى وإدخالهما بين ركبتيه.
وقد حكي القول بكراهته عن أبي الصلاح وغيره (٥).
وعن ظاهر غير واحد من الأصحاب (٦) القول بحرمته.
__________________
ـ الصدوق ـ : ومن أعجم الدال فقد صحّف. [مجمع البحرين ٢ : ٢٩٧] «منه».
(١) سورة إبراهيم ١٤ : ٤٣.
(٢) معاني الأخبار : ٢٨٠ ، وفيه : «يدبح» بالحاء المهملة.
(٣) الذكرى ٣ : ٣٧١ ، الوسائل ، الباب ١٩ من أبواب الركوع ، ح ٣.
(٤) الكافي ٣ : ٣٢١ / ٩ ، الوسائل ، الباب ١٩ من أبواب الركوع ، ح ١.
(٥) الكافي في الفقه : ١٢٥ ، المعتبر ٢ : ٢٠١ ، مختلف الشيعة ٢ : ٢١١ ، المسألة ١٢٢ ، وحكاه عنهم الشهيد في الذكرى ٣ : ٣٧٢.
(٦) كالطوسي في الخلاف ١ : ٣٤٧ ، المسألة ٩٧ ، وابن الجنيد على ما في مختلف ـ