جزئه الأخير ، ولعلّه ملتزم بذلك كما يستشعر من كلامه.
وأمّا استشهاده بما دلّ على أخفضيّة إيماء السجود فهو لأجل الاستئناس والتقريب إلى الذهن ، لا الاستدلال كي يتوجّه عليه ما ذكر ، فليتأمّل.
(الثاني) ممّا يجب في الركوع : (الطمأنينة فيه بقدر ما يؤدّي واجب الذكر) بلا خلاف فيه كما في الحدائق (١) بل إجماعا كما عن الفاضلين وغيرهما (٢).
وقال في محكيّ المنتهى : تجب الطمأنينة فيه ـ أي في الركوع ـ بقدر الذكر الواجب ، والطمأنينة هي السكون حتى يرجع كلّ عضو إلى مستقرّه ، وهو قول علمائنا أجمع (٣). انتهى.
واستدلّ له بأنّه المنقول من فعل النبي صلىاللهعليهوآله والأئمّة عليهمالسلام.
وبما رواه في الذكرى مرسلا من أنّ رجلا دخل المسجد ورسول الله صلىاللهعليهوآله جالس في ناحية المسجد فصلّى ثمّ جاء فسلّم عليه ، فقال صلىاللهعليهوآله : «وعليك السلام ارجع فصلّ فإنّك لم تصلّ» فرجع فصلّى ، فقال له مثل ذلك ، فقال الرجل في الثالثة : علّمني يا رسول الله ، فقال : «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثمّ استقبل القبلة فكبّر ثمّ اقرأ ما تيسّر معك من القرآن ثمّ اركع حتى تطمئنّ راكعا ثمّ ارفع رأسك حتى تعتدل قائما ثمّ
__________________
(١) الحدائق الناضرة ٨ : ٢٤٢.
(٢) المعتبر ٢ : ١٩٤ ، تذكرة الفقهاء ٣ : ١٦٦ ـ ١٦٧ ، المسألة ٢٤٨ ، الغنية : ٧٩ ، جامع المقاصد ٢ : ٢٨٤ ، وحكاه عنهم البحراني في الحدائق الناضرة ٨ : ٢٤٢.
(٣) منتهى المطلب ٥ : ١١٦ ، وحكاه عنه الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٢ :٢٥٣.