الصلاة عليه» (١) ـ فلا بدّ من ردّ علمه إلى أهله ، خصوصا مع ما فيه من احتمال التقيّة ؛ لما حكي عن الشافعي والأوزاعي وأحمد : القول بتعيّن الفاتحة في كلّ ركعتين من الأوائل والأواخر (٢).
ويحتمل أن يكون المراد به الفضل ، كما سيأتي تقريبه وتحقيق ما يقتضيه الجمع بينه وبين غيره من الأخبار المنافية له ، إن شاء الله.
وربما يظهر من بعض الأخبار تعيّن القراءة على من نسيها في الأوليين.
كرواية الحسين بن حمّاد عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قلت له :أسهو عن القراءة في الركعة الأولى ، قال : «اقرأ في الثانية» قلت : أسهو في الثانية ، قال : «اقرأ في الثالثة» قلت : أسهو في صلاتي كلّها ، قال : «إذا حفظت الركوع والسجود تمّت صلاتك» (٣).
وقد حكي عن الشيخ في الخلاف القول به (٤). وعن بعض (٥)
__________________
(١) الاحتجاج : ٤٩١ ، الوسائل ، الباب ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ١٤ ، ونقله النراقي في مستند الشيعة ٥ : ١٣٨ عن كتاب الغيبة ـ للشيخ الطوسي ـ ولم نعثر عليه فيه.
(٢) الأم ١ : ١٠٧ ، الحاوي الكبير ٢ : ١٠٩ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٧٩ ، حلية العلماء ٢ : ١٠٥ ، البيان ٢ : ١٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ١ : ٤٩٣ ، روضة الطالبين ١ : ٣٤٧ ، المجموع ٣ : ٣٦١ ، المغني ١ : ٥٦١ ، الشرح الكبير ١ : ٥٦٠ ، وحكاه عنهم العلّامة الحلّي في تذكرة الفقهاء ٣ : ١٤٤ ، ذيل المسألة ٢٢٩.
(٣) الفقيه ١ : ٢٢٧ / ١٠٠٤ ، التهذيب ٢ : ١٤٨ / ٥٧٩ ، الاستبصار ١ : ٣٥٥ / ١٣٤٢ ، الوسائل ، الباب ٣٠ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ٣.
(٤) حكاه عنه العلّامة الحلّي في منتهى المطلب ٥ : ٨٠ ، والعاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٣٤٤ ، وراجع الخلاف ١ : ٣٤١ ـ ٣٤٣ ، المسألة ٩٣.
(٥) الظاهر هو البحراني في الحدائق الناضرة ٨ : ٤٢٢ ، وحكاه عنه النراقي في مستند الشيعة ٥ : ١٣٤.