ـ كما لو قال مثلا : الحمد والشكر لله الواجب الوجود المنّان ربّ العالمين الرحمن الغفّار الرحيم ـ أو سكت بين كلمات مرتبطة بعضها ببعض ، أو بين حروف الكلمات بمقدار تنقطع العلاقة بينها لدى العرف في محاوراتهم مخلّ بصحّتها.
وأمّا سؤال الرحمة والاستعاذة من النقمة وردّ السلام وتسميت العاطس أو الحمد عند العطسة وأشباهها فغير قادحة بالموالاة المعتبرة في القراءة ، فإنّه كثيرا ما يوجد نظيرها في العرف عند اشتغالهم بقراءة شيء ولا يرونه مخلّا بانضمام بعضها إلى بعض أو منافيا لحفظ صورتها ، فالالتزام بكون ما ورد في النصوص جوازه كسؤال الرحمة ونحوه من حيث هو منافيا للتوالي ولكن ثبت جوازه تعبّدا بدليله ليس بأولى من منع اعتبار التوالي على وجه ينافيه مثل هذه الأمور.
وربما يستدلّ أيضا لعدم اعتبار الموالاة بالمعنى الذي ذكروه :بإطلاقات أوامر القراءة.
وفيه : أنّ الإطلاقات غير ناظرة إلى كيفيّة القراءة ، فالعمدة ما عرفت.
(ولو قرأ) مثلا (خلالها من) سورة أخرى (غيرها) أو أتى بذكر أو دعاء على سبيل المزج والتأليف بحيث منع عن انضمام لا حقه بسابقه بأن عدّ المأتيّ به أيضا من أجزاء القراءة في العرف أو كان موجبا للفصل الطويل المنافي للانضمام (استأنف القراءة) لا الصلاة ، عمدا كان أو سهوا ما لم يكن مخلّا بالموالاة المعتبرة في الصلاة من حيث هي ؛ إذ لا ملازمة بين الأمرين ؛ لأنّه قد يحصل في خلال القراءة ما ينفصم به نظمها وتختلّ صورتها ، ولكن لا ينافي صورة الصلاة وبقاء هيئتها ، كما أنّه قد يكون الأمر بالعكس ، فإنّه قد يكون بعض الأشياء منافيا لصورة الصلاة ، كما لو جلس