قال : «لا بأس أن تجمع في النافلة من السور ما شئت» (١).
وخبر محمّد بن القاسم قال : سألت عبدا صالحا : هل يجوز أن يقرأ في صلاة الليل بالسورتين والثلاث؟ فقال : «ما كان من صلاة الليل فاقرأ بالسورتين والثلاث ، وما كان من صلاة النهار فلا تقرأ إلّا بسورة سورة» (٢).
وفيه دلالة على ترجيح ترك القران في النافلة النهاريّة.
ويحتمل أن يكون المراد به مطلق الصلاة أو خصوص الفريضة ، والله العالم.
(ويجب الجهر بالحمد والسورة في الصبح وفي أوّلتي المغرب والعشاء ، والإخفات) بهما (في الظهرين) إلّا في أولاهما يوم الجمعة ، كما ستعرف (وثالثة المغرب والأخيرتين من العشاء) على المشهور ، بل عن الخلاف والغنية دعوى الإجماع عليه.
فعن الأوّل أنّه قال : من جهر في صلاة الإخفات أو خافت في صلاة الجهر متعمّدا بطلت صلاته ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، دليلنا إجماع الفرقة (٣).
وعن الثاني أنّه قال : ويجب الجهر بجميع القراءة في أوليي المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الغداة بدليل الإجماع المشار إليه ، إلى أن قال :ويجب الإخفات فيما عدا ما ذكر بدليل الإجماع المشار إليه (٤).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٧٣ / ٢٧٠ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ٧.
(٢) التهذيب ٢ : ٧٣ / ٢٦٩ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ٤.
(٣) الخلاف ١ : ٣٧١ ـ ٣٧٢ ، المسألة ١٣٠ ، وحكاه عنه السيّد الشفتي في مطالع الأنوار ٢ : ٥٠.
(٤) الغنية : ٧٨ ، وحكاه عنها السيّد الشفتي في مطالع الأنوار ٢ : ٥٠ ـ ٥١.