وربما يشهد له أيضا ـ مضافا إلى ذلك ـ خبر جميل قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الجماعة يوم الجمعة في السفر ، فقال : «تصنعون كما تصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ، ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة ، إنّما يجهر إذا كانت خطبة» (١) وخبر محمّد بن مسلم قال : سألته عن صلاة الجمعة في السفر ، فقال : «تصنعون كما تصنعون في الظهر ، ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة ، إنّما يجهر إذا كانت خطبة» (٢) إذ النهي الوارد في هذين الخبرين لأجل وروده مورد توهّم الوجوب لا يدلّ إلّا على الجواز ، وقضيّة الجمع بينه وبين الأخبار السابقة : حمل الأمر الوارد في تلك الأخبار على الاستحباب.
وفي الوسائل نقل عن الشيخ حمل هذين الخبرين على حال التقيّة والخوف» (٣).
ثمّ قال : ويحتمل أن يكون المراد نفي تأكّد الاستحباب في الظهر وإثباته في الجمعة (٤).
أقول : قد ظهر ممّا مرّ أنّ هذا هو الأشبه.
(وأقلّ الجهر أن يسمعه القريب الصحيح السمع إذا استمع ، والإخفات أن يسمع نفسه إن كان يسمع).
__________________
(١) التهذيب ٣ : ١٥ / ٥٣ ، الاستبصار ١ : ٤١٦ / ١٥٩٧ ، الوسائل ، الباب ٧٣ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ٨.
(٢) التهذيب ٣ : ١٥ / ٥٤ ، الاستبصار ١ : ٤١٦ / ١٥٩٨ ، الوسائل ، الباب ٧٣ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ٩.
(٣) التهذيب ٣ : ١٥ ، ذيل ح ٥٤ ، الاستبصار ١ : ٤١٧ ، ذيل ح ١٥٩٨.
(٤) الوسائل ، الباب ٧٣ من أبواب القراءة في الصلاة ، ذيل ح ٩.