في العلم لا يعلمون تأويل القرآن ، مع أنّه مفسّر في الأخبار بالأئمّة عليهمالسلام (١).
ويحتمل أن يكون المراد بها الوقوف في أواخر الآي التي هي من مواضعه المعروفة عند عامّة الناس ، كما يؤيّده ما عن مجمع البيان مرسلا عن أمّ سلمة قالت : كان النبي صلىاللهعليهوآله يقطع قراءته آية آية (٢).
(و) منه أيضا : (قراءة سورة بعد الحمد في النوافل) التي عرفت في صدر المبحث أنّه يجوز فيها الاكتفاء بفاتحة الكتاب وحدها ، أي النوافل المطلقة ، لا النوافل الخاصّة التي لها كيفيّة مخصوصة اعتبرت السورة أو تكرارها أو تعدّدها في كيفيّتها الموظّفة ، كصلاة جعفر وعليّ وفاطمة عليهمالسلام ، وصلاة الأعرابي ، وغير ذلك ؛ فإنّها خارجة عن محلّ الكلام ، وإنّما الكلام في سائر النوافل التي يجوز فيها الاكتفاء بفاتحة الكتاب وحدها من النوافل المبتدأة والمرتّبة ونظاهرها ، فإنّه يستحبّ فيها قراءة السورة بعد الحمد بلا خلاف فيه على الظاهر بل إجماعا ، كما عن غير واحد (٣) نقله ، بل هذا ممّا لا مجال للارتياب فيه بعد نفي احتمال وجوبه ، فكأنّ من تشبّث في المقام بالإجماع أراد بذلك نفي احتمال الوجوب ، وإلّا فمشروعيّة قراءتها في النوافل كالفرائض على سبيل الإجمال التي يلزمها الاستحباب على تقدير عدم الوجوب لا يبعد أن تكون من ضروريّات الدين فضلا عن
__________________
(١) الكافي ١ : ١٨٦ (باب فرض طاعة الأئمّة) ح ٦ ، و ٢١٣ (باب أنّ الراسخين في العلم ...) ح ١ ، و ٤١٤ ـ ٤١٥ (باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية) ح ١٤ ، تفسير القمّي ٢ :٤٥١ ، تفسير العياشي ١ : ١٦٢ ـ ١٦٣ و ١٦٤ ، ح ٤ و ٨.
(٢) مجمع البيان ٩ ـ ١٠ : ٣٧٨ ، الوسائل ، الباب ٢١ من أبواب قراءة القرآن ، ح ٥.
(٣) مثل : المحقّق الحلّي في المعتبر ٢ : ١٨١ ، والشهيد في الذكرى ٣ : ٣٥٠ ، وحكاه عنهما العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٣٦٢ ، وصاحب الجواهر فيها ٩ : ٤٠٠.