قائما ، كمن علم من أوّل الوقت بأنّه يعجز في آخره ، فترك الصلاة قائما إلى أن وجب عليه الصلاة مع القراءة قاعدا ، وهذا هو الأقوى كما صرّح به شيخنا المرتضى (١) رحمهالله ، ولكن الأحوط إعادتها لو زال العجز قبل فوات الوقت بل بعده أيضا ، كما هو الشأن في كلّ تكليف اضطراريّ نشأ الاضطرار إليه من سوء اختيار المكلّف ، بل القول بوجوبها لا يخلو عن وجه ، كما نبّهنا عليه في مبحث التيمّم وغيره من نظائر المقام.
فروع :
لو خفّ بعد القراءة وتمكّن من القيام للركوع ، وجب ؛ لما تقدّمت الإشارة إليه في صدر المبحث من وجوب القيام المتّصل بالركوع بل ركنيّته.
وهل تجب الطمأنينة؟ فيه قولان ، أقواهما وأشهرهما : العدم ؛ لما أشرنا إليه ـ فيما سبق ـ من أنّ القدر المتيقّن إنّما هو اعتبار حصول الركوع عن قيام مع الإمكان ، وأمّا اشتراط هذا القيام بالاستقرار فلم يدلّ عليه دليل.
واستدلّ للقول بالاشتراط : بقاعدة الشغل.
وفيه : ما مرّ مرارا من أنّ المرجع في مثل هذه الموارد أصالة البراءة ، لا الاشتغال.
وعن الذكرى الاستدلال عليه : بأنّ الحركتين المتضادّتين في الصعود والهبوط لا بدّ أن يكون بينهما سكون ، فينبغي مراعاته ليتحقّق الفصل بينهما (٢).
وفيه ما لا يخفى بعد ما أشرنا إليه من أنّه لا يعتبر إلّا حصول الانحناء
__________________
(١) كتاب الصلاة ١ : ٢٥٨.
(٢) الذكرى ٣ : ٢٧٥ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٨ : ٧٤ ، وصاحب الجواهر فيها ٩ : ٢٧٧.