قابليّة وصل اللاحقة بها أو خصوص الكلمة التي انتهى إليها أو مع شيء ممّا تقدّمها ممّا له شدّة ارتباط بها عند بقاء سابقتها في الجملة على صفة القابليّة للانضمام ، واختصاص الفوات بالموالاة المعتبرة بين بعض الكلمات مع بعض أو بعض الآيات مع بعض ، لا مطلقا.
(و) كيف كان فلا فرق فيما يفوت به التوالي بين أن يكون قراءة غيرها أو السكوت المنافي للتوالي ، فكما يستأنف القراءة خاصّة دون الصلاة في الأوّل فـ (كذا) في الثاني ما لم يكن موجبا لفوات الهيئة الاتّصاليّة المعتبرة في الصلاة من حيث هي ، كما في الأوّل على حسب ما تقدّمت الإشارة إليه آنفا.
ولكن قد يتخيّل الفرق بين أفراد السكوت ، بل وكذا بين أفراد قراءة الغير أيضا ، فإنّ لكلّ منهما عند اقترانه مع العزم على قطع القراءة والإعراض عنها تأثيرا في رفع الهيئة المعتبرة عرفا بين أبعاض الكلام ليس له هذا الأثر لدى استدامة عزمه على القراءة.
ألا ترى فرقا واضحا لدى العرف في صدق وحدة القراءة بين ما لو سكت القارئ للاستراحة وتجديد النفس أو تشاغل بشرب التّتن ونحوه مع بقاء عزمه على إتمام القراءة ، وبين ما لو صدر منه ذلك بنيّة القطع والإعراض ، وكذا لو تكلّم بمبتدإ ـ مثلا ـ ثمّ قطع كلامه ووضع يده على فيه للإشارة إلى ذلك ثمّ ذكر ما يصلح أن يكون خبرا له ، فإنّه يحتاج حينئذ في ربطه بذلك المبتدأ إلى رابطة من إشارة ونحوها ، بخلاف ما لو سكت بينهما بأكثر من ذلك لضيق نفس أو سعال أو نسيان ونحوه ، فلا يبعد أن يقال : إنّه (لو نوى قطع القراءة وسكت) ولو قليلا ـ كما يقتضيه إطلاق المتن ـ فضلا عمّا لو اشتغل ـ مع نيّة القطع ـ بما يضادّها من قراءة غيرها ونحوها ،