حدّ الركوع ، لا بيان كون وصول أطراف الأصابع أقلّ ما يجزئ من تمكين الكفّين المأمور به في صدر الحديث ، بل لا يبعد دعوى ظهورها في ذلك ، فتكون حينئذ أجنبيّة عن المدّعى ، فليتأمّل.
(فإن كانت يداه في الطول بحيث تبلغ ركبتيه من غير انحناء) أو في القصر بحيث لا تبلغهما إلّا بغاية الانحناء ، أو مقطوعتين ، أو كانت ركبتاه مرتفعتين أو منخفضتين أو نحو ذلك (انحنى كما ينحني مستوي الخلقة) على حسب النسبة ، بمعنى أنّه ينحني بمقدار لو كانت أعضاؤه متناسبة لتمكّن من وضع يديه على ركبتيه ؛ إذ التحديدات الشرعيّة الواردة في نظائر المقام منزّلة على الأفراد المتعارفة ، فيفهم حكم الأفراد الغير المتعارفة منها بتنقيح المناط ، كما في تحديد الوجه في باب الوضوء ونظائره.
(وإذا لم يتمكّن من تمام الانحناء لعارض أتى بما تمكّن منه) بلا خلاف فيه على الظاهر ، بل عن المعتبر دعوى الإجماع عليه (١) ؛ لعموم قوله عليهالسلام : «الميسور لا يسقط بالمعسور» (٢).
وما يقال من أنّ الاستدلال بهذه القاعدة لا يتمّ إلّا على تقدير كون الركوع مجموع الانحناء ، أو كون الانحناء واجبا في الصلاة ووصوله إلى حدّ الركوع واجبا آخر ، والكلّ يمكن منعه ؛ إذ الذي يقوى في النظر أنّه مقدّمة لتحصيل الركوع كهويّ السجود ، مدفوع بما بيّنّاه مرارا من أنّ كونه كذلك شرط في جواز التمسّك بقوله عليهالسلام : «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه
__________________
(١) المعتبر ٢ : ١٩٣ ، وحكاه عنه صاحب الجواهر فيها ١٠ : ٧٦.
(٢) غوالي اللآلئ ٤ : ٥٨ / ٢٠٥.