وضع اليدين على الركبتين حال الركوع ، فإن تحقّق الإجماع عليه فهو ، وإلّا فربما يستشكل في ذلك ؛ نظرا إلى تعلّق الأمر به في جملة من الروايات المتقدّمة (١) ، وظاهره الوجوب.
اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ عمدة ما يظهر منه الوجوب قوله صلىاللهعليهوآله في النبويّ المرسل : «ضع كفّيك على ركبتيك» (٢) وهذا ممّا لا تعويل عليه من حيث سنده.
وأمّا ما عداه من الروايات فهي قاصرة عن إفادة الوجوب.
أمّا الأخبار الحاكية لفعلهم عليهمالسلام : فواضح.
وأمّا غيرها ممّا ورد فيه الأمر بتمكين الكفّين أو الراحتين من الركبتين : فسوقه يشهد بإرادة الاستحباب.
نعم ، ربما يستشعر من قوله عليهالسلام في ذيل خبري زرارة (٣) : «فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك» (٤) إلى آخره : أنّ وضع اليدين في الجملة ممّا لا بدّ منه ، وكون الأمر بتمكين الكفّين أو الراحتين من باب أنّه أفضل أفراد الواجب.
ولكنّك عرفت فيما سبق قوّة احتمال كون هذه الفقرة مسوقة لبيان
__________________
ـ ١٣٤ ، والشهيد في الذكرى ٣ : ٣٦٥ ، والحاكي عنهم هو السيّد الشفتي في مطالع الأنوار ٢ : ٩٠.
(١) في ص ٤٠٥ و ٤٠٦.
(٢) تقدّم تخريجه في ص ٤٠٥ ، الهامش (١).
(٣) كذا قوله : «خبري زرارة» في النسخ الخطّيّة والحجريّة ، والصحيح : «خبر زرارة والمرويّ عن المعتبر والمنتهى» كما تقدّم في ص ٤٠٦.
(٤) راجع الهامش (٣ و ٤) من ص ٤٠٦.