وفيه : أنّه ليس في شيء من تلك الأخبار إشعار بانحصار القران المنهيّ عنه في ذلك ، فلا منافاة بينها وبين ما في الصحيحة كي يقيّد إطلاقها.
وأضعف من ذلك ما توهّمه بعض (١) من معارضته بالأخبار الآتية في محلّها ، الدالّة على جواز العدول من سورة إلى أخرى ما لم يتجاوز النصف وكذا الأخبار الدالّة على جواز تكرير الآية من القرآن ؛ لما سنشير إليه من أنّ مسألة العدول وأشباهه خارجة عن منصرف هذه الرواية ونظائرها ، مع أنّها أخصّ مطلقا منها.
فالقول بالتعميم أخذا بظاهر الخبر المزبور هو الأظهر خصوصا على ما قوّيناه من الكراهة القابلة للمسامحة.
نعم ، هذه الرواية كغيرها من أخبار الباب منصرفة بل قاصرة عن أن تعمّ تكرار السورة الواحدة أو بعضها ، وكذا تكرار الحمد.
فما في المسالك من تحقّق القران بتكرار السورة الواحدة أو بعضها وكذا بتكرار الحمد (٢) ضعيف.
تنبيهات :
الأوّل : اختلف القائلون بحرمة القران في بطلان الصلاة بذلك.
نسب (٣) إلى أكثرهم ـ منهم : الشيخ في النهاية والعلّامة في القواعد والمختلف وظاهر الإرشاد (٤) ـ القول بالبطلان.
__________________
(١) صاحب الجواهر فيها ٩ : ٣٥٧.
(٢) مسالك الافهام ١ : ٢٠٦.
(٣) الناسب هو السيّد الشفتي في مطالع الأنوار ٢ : ٥٠.
(٤) النهاية : ٧٥ ـ ٧٦ ، قواعد الأحكام ١ : ٢٧٢ ، مختلف الشيعة ٢ : ١٦٨ ـ ١٧٠ ، ـ