يعتبر في ركوعه أن ينحني بحيث يصير ظهره منحنيا بالإضافة إليه منتصبا وهو قاعد ، كانحنائه راكعا بالإضافة إليه وهو قائم ، فتتّحد الكيفيّتان على هذا التفسير ، والاختلاف إنّما هو في التعبير.
وهل يعتبر في القعود الشرائط المعتبرة في القيام من الانتصاب والاستقرار والاستقلال مع الإمكان ، كما هو صريح بعض (١) وظاهر غيره (٢)؟فيه تردّد ، خصوصا في الأخير منها ، وأمّا الأوّلان فاعتبارهما فيه مع القدرة لا يخلو عن قوّة ؛ لإطلاق النصّ الوارد في الأوّل (٣) ، ومعاقد الإجماعات المحكيّة على الثاني (٤) ، ودعوى انصرافها إلى حال القيام قابلة للمنع.
(وإذا عجز عن القعود) بجميع أنحائه (صلّى مضطجعا) بلا خلاف فيه على الظاهر ، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه (٥).
ويدلّ عليه أخبار مستفيضة :
منها : حسنة أبي حمزة ، الواردة في تفسير قوله تعالى : (الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِهِمْ) (٦) المتقدّمة (٧) في صدر المبحث ، وفيها : «وَعَلى جُنُوبِهِمْ» الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلّي جالسا».
__________________
(١) الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة ١ : ٢٤٠.
(٢) راجع : روض الجنان ٢ : ٦٦٦.
(٣) الفقيه ١ : ١٨٠ / ٨٥٦ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب القيام ، ح ١.
(٤) إيضاح الفوائد ١ : ٧٩ ، مصابيح الظلام ٧ : ٤٧ ، جواهر الكلام ٩ : ٢٦٠ ، والحاكي عنها الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة ١ : ٢٢٥.
(٥) حكاه صاحب الجواهر فيها ٩ : ٢٦٤ عن الفاضل الاصبهاني في كشف اللثام ٣ :٤٠٢ ، وغيره ، كالطباطبائي في رياض المسائل ٣ : ١٣٦.
(٦) آل عمران ٣ : ١٣٦.
(٧) في ص ٣٥.