وعن تفسير النعماني بسنده عن عليّ عليهالسلام في حديث : «ومثله قوله عزوجل : (فَإِذا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِكُمْ) (١) ومعنى الآية أنّ الصحيح يصلّي قائما ، والمريض يصلّي قاعدا ، ومن لم يقدر أن يصلّي قاعدا صلّى مضطجعا ويومئ إيماء ، فهذه رخصة جاءت بعد العزيمة» (٢).
ومضمرة سماعة قال : سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس ، قال :«فليصلّ وهو مضطجع ، وليضع على جبهته شيئا إذا سجد فإنّه يجزئ» (٣).
وموثّقة عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : المريض إذا لم يقدر أن يصلّي قاعدا كيف قدر صلّى ، إمّا أن يوجّه فيومئ إيماء» وقال : «يوجّه كما يوجّه الرجل في لحده ، وينام على جانبه الأيمن ثمّ يومئ بالصلاة» قال :«فإن لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن فكيفما قدر ، فإنّه له جائز ، ويستقبل بوجهه القبلة ثمّ يومئ بالصلاة إيماء» (٤).
وعن المصنّف في المعتبر أنّه قال : روى أصحابنا عن حمّاد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «المريض إذا لم يقدر أن يصلّي قاعدا يوجّه كما يوجّه الرجل في لحده ، وينام على جانبه الأيمن ثمّ يومئ بالصلاة ، فإن لم يقدر على جانبه الأيمن فكيفما قدر فإنّه جائز ، ويستقبل بوجهه القبلة ثمّ يومئ بالصلاة إيماء» (٥).
__________________
(١) النساء ٤ : ١٠٣.
(٢) عنه في رسالة المحكم والمتشابه : ٣٦ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب القيام ، ح ٢٢.
(٣) التهذيب ٣ : ٣٠٦ / ٩٤٤ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب القيام ، ح ٥.
(٤) التهذيب ٣ : ١٧٥ ـ ١٧٦ / ٣٩٢ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب القيام ، ح ١٠.
(٥) المعتبر ٢ : ١٦١ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٨ : ٧٥ ـ ٧٦.